القسم الثاني الشرايط الخاصة وهي أمران (الأول) الطهر من الحيض والنفاس، وهو شرط في المدخول بها الحايل الحاضر زوجها أو من هو بحكمه وهو الغائب أقل من مدة يعلم انتقالها من القرء
____________________
قال قدس الله سره: ولو مات الزوج خاصة (إلى قوله) حتى يصطلحا.
أقول: كل هذه فروع في المطلقة المعينة إذا اشتبهت بباقي الزوجات (وتقريره) أنه إذا طلق واحدة معينة واشتبهت يقبل قوله في التعيين لأنه أخبر بنيته فالتعيين في المسائل المتقدمة سبب وهيهنا كاشف فهو فيما سبق إنشاء، (أما) للتعيين خاصة إن قلنا بوقوعه بالإقاع (أو) للتعيين ولسببية الصيغة لوقوع الطلاق في المعينة إذ قبل التعيين لا تؤثر الصيغة وأما ها هنا فالتعيين إقرار، ولو قال لم أعلم ولكني إنشاء اختيار تعيين هذه لم يصح وقد ذكر المصنف فيه احتمالات (ألف) الرجوع إلى تعيين الوارث لأنه قائم مقام مورثه (ومن) حيث أنه إنما قلنا يعين الزوج لأنه المتلفظ بالإنشاء فكان أعرف بمدلول لفظه ولأنه مالك لإنشاء الطلاق وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به والوارث يخالفه في الصورتين ولأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع (ب) القرعة لأن محل الطلاق معين في نفس الأمر غير معين عندنا ولا طريق إلى التعيين إلا بها وهذا هو اختيار المصنف (ج) الإيقاف حتى يصطلحن لأن المستحق له مجهول وتعيين المرأة يحصل بالصلح لا بغيره إذ القرعة تفيد الظن والظن لا يجوز العمل به مع القدرة على اليقين لقوله تعالى وأن الظن لا يغني من الحق شيئا (1) وهذا الأخير هو الأقوى عندي.
أقول: كل هذه فروع في المطلقة المعينة إذا اشتبهت بباقي الزوجات (وتقريره) أنه إذا طلق واحدة معينة واشتبهت يقبل قوله في التعيين لأنه أخبر بنيته فالتعيين في المسائل المتقدمة سبب وهيهنا كاشف فهو فيما سبق إنشاء، (أما) للتعيين خاصة إن قلنا بوقوعه بالإقاع (أو) للتعيين ولسببية الصيغة لوقوع الطلاق في المعينة إذ قبل التعيين لا تؤثر الصيغة وأما ها هنا فالتعيين إقرار، ولو قال لم أعلم ولكني إنشاء اختيار تعيين هذه لم يصح وقد ذكر المصنف فيه احتمالات (ألف) الرجوع إلى تعيين الوارث لأنه قائم مقام مورثه (ومن) حيث أنه إنما قلنا يعين الزوج لأنه المتلفظ بالإنشاء فكان أعرف بمدلول لفظه ولأنه مالك لإنشاء الطلاق وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به والوارث يخالفه في الصورتين ولأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع (ب) القرعة لأن محل الطلاق معين في نفس الأمر غير معين عندنا ولا طريق إلى التعيين إلا بها وهذا هو اختيار المصنف (ج) الإيقاف حتى يصطلحن لأن المستحق له مجهول وتعيين المرأة يحصل بالصلح لا بغيره إذ القرعة تفيد الظن والظن لا يجوز العمل به مع القدرة على اليقين لقوله تعالى وأن الظن لا يغني من الحق شيئا (1) وهذا الأخير هو الأقوى عندي.