____________________
وهو التمكين (ومن) حيث إنها معذورة في الشبهة ولهذا يسقط الحد ووجب المهر ولحق الولد فكانت العدة كمرضها (واعلم) أنه ذكر فيما تقدم أن المعتدة الرجعية إذا وطئت بالشبهة وقلنا بجواز رجوعه يجب لها النفقة واستشكل ها هنا وتلك بحكم الزوجية وهيهنا الزوجية حقيقة ثابتة بالفعل لأن الرجعة هي ملك أن يملك ذلك النكاح والزوج ملك النكاح بالفعل وإنما ذكر ها هنا تنبيها على أن تلك المسألة لم يجزم بها بل هي مبنية على وجوب النفقة هنا هكذا قرر المصنف هذه المسألة في درسه والحق عندي أنه لا نفقة لها ها هنا ولا في المسألة السابقة.
قال قدس الله سره: وفي المتوفى عنها مع الحمل (إلى قوله) من نصيب ولدها.
أقول: الرواية الأولى - هي رواية رواها أبو الصباح الكناني، عن الصادق عليه السلام: في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا (1) وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها (2) والرواية الثانية هي رواية أبي الصباح أيضا عن الصادق (ع) قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها (3) (واعلم) أن الحق عندي أنه لا نفقة لها.
قال قدس الله سره: وفي المتوفى عنها مع الحمل (إلى قوله) من نصيب ولدها.
أقول: الرواية الأولى - هي رواية رواها أبو الصباح الكناني، عن الصادق عليه السلام: في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا (1) وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها (2) والرواية الثانية هي رواية أبي الصباح أيضا عن الصادق (ع) قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها (3) (واعلم) أن الحق عندي أنه لا نفقة لها.