ويلزمه التكسب لنفقة نفسه وزوجته (وهل) يجب لنفقة الأقارب إشكال وفي
____________________
الجواب عن الأول أنه لا يدل على وجوب الانفاق بشئ من الدلالات الثلاث فإنه في الإرث ولا تلازم ولا قياس (وعن الثاني) بمنع السند ومع صحته بمنع الدلالة فإن قوله عليه السلام فإن كان فضل فعلى قرابته للاستحباب وإلا لكان في عياله لأن العيال من تجب نفقته عليه لكنه متأخر عن العيال (فائدة) المانع من الإرث كالرق والكفر والقتل مانع من وجوب الانفاق.
قال قدس الله سره: ويلزمه التكسب (إلى قوله) إشكال.
أقول: ذكر المصنف في درسه في منشأ الإشكال وجهين (ألف) وجوب الانفاق هل هو واجب مشروط بحصول المال أو مطلق منوط بالقدرة يحتمل الثاني لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن (1) فلم يشرط في الوجوب المال وإنما شرطنا القدرة لاستحالة تكليف ما لا يطاق وانتفائه هنا بإجماع الأمة وكذا آية وجوب أجرة الرضاع مطلقة تدل على الوجوب المطلق وشرط القدرة لما ذكرنا وهي إنفاق على الولد (ويحتمل الأول) لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته (2) أوجب من السعة ولأن الأصل عدم وجوب نفقة الغير، خرج عنه ما دل النص والإجماع عليه فبقي الباقي على أصله (ب) إن النفقة من باب المواساة ولا تتحقق في الفقير (ومن) أن القدرة على الكسب كالغنى لقوله عليه السلام ولا ذي قوة (مرة - خ ل) سوى (3).
قال قدس الله سره: ويلزمه التكسب (إلى قوله) إشكال.
أقول: ذكر المصنف في درسه في منشأ الإشكال وجهين (ألف) وجوب الانفاق هل هو واجب مشروط بحصول المال أو مطلق منوط بالقدرة يحتمل الثاني لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن (1) فلم يشرط في الوجوب المال وإنما شرطنا القدرة لاستحالة تكليف ما لا يطاق وانتفائه هنا بإجماع الأمة وكذا آية وجوب أجرة الرضاع مطلقة تدل على الوجوب المطلق وشرط القدرة لما ذكرنا وهي إنفاق على الولد (ويحتمل الأول) لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته (2) أوجب من السعة ولأن الأصل عدم وجوب نفقة الغير، خرج عنه ما دل النص والإجماع عليه فبقي الباقي على أصله (ب) إن النفقة من باب المواساة ولا تتحقق في الفقير (ومن) أن القدرة على الكسب كالغنى لقوله عليه السلام ولا ذي قوة (مرة - خ ل) سوى (3).