____________________
تسقط لأنه لا يتعلق حقه بذلك والضابط أن كلما يعد من التمكين منعه مسقط للنفقة وغيره لا، وهذا هو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: وتجب النفقة للمطلقة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: بنى المصنف هذه المسألة على مسألة أخرى هي أنه هل له الرجوع في مدة الحمل أم لا (فإن قلنا) له الرجوع فالأقوى أن عليه النفقة لأن النفقة عوض التمكين المباح بالعقد وهو متحقق هنا (وإن قلنا) ليس له الرجوع ففي وجوب النفقة الإشكال المذكور ومنشأه (من) أنها مطلقة ليست في عدة رجعية وسبب النفقة التمكين في النكاح الدائم أو العدة الرجعية وكل منهما قد انتفى فينتفي وجوب النفقة (أما الصغرى) (فنقول) أما الأول فبالطلاق فإنه مزيل للنكاح والرجعة هي جواز أن يرجع فالنكاح حينئذ بالقوة المحضة (وأما الثاني) فظاهر (وأما الكبرى) فظاهرة ولأنه ممنوع من وطيها بسببها فصارت كالناشز (ومن) حيث إنها لا تبين عن حكم الزوجية الموجبة للنفقة إلا بخروج العدة ولم تخرج فهي في حكم الزوجية.
قال قدس الله سره: والفسخ كالطلاق (إلى قوله) النفقة للحمل.
أقول: إذا استند الفسخ إلى اختيارها (فإما) لحريتها أو لعيب الرجل (فإن) كان لحريتها (فإما) أن يكون قبل الدخول (أو بعده) وكذا إن كان للعيب فالأقسام أربعة (ألف) أن يفسخ لحريتها قبل الدخول فلا نفقة لها ولا مهر وإن كان بعد الدخول (فإما) أن تكون حاملا أو لا فإن لم تكن حاملا سقطت النفقة خاصة وإن كان حاملا فلها المهر و النفقة إن قلنا أن النفقة للحمل وإلا فإشكال ينشأ (من) عموم النص بوجوب نفقة الحامل (ومن) أن الفسخ صيرها أجنبية فلا نفقة لها ولا للحمل لأن البحث على هذا التقدير (ب)
قال قدس الله سره: وتجب النفقة للمطلقة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: بنى المصنف هذه المسألة على مسألة أخرى هي أنه هل له الرجوع في مدة الحمل أم لا (فإن قلنا) له الرجوع فالأقوى أن عليه النفقة لأن النفقة عوض التمكين المباح بالعقد وهو متحقق هنا (وإن قلنا) ليس له الرجوع ففي وجوب النفقة الإشكال المذكور ومنشأه (من) أنها مطلقة ليست في عدة رجعية وسبب النفقة التمكين في النكاح الدائم أو العدة الرجعية وكل منهما قد انتفى فينتفي وجوب النفقة (أما الصغرى) (فنقول) أما الأول فبالطلاق فإنه مزيل للنكاح والرجعة هي جواز أن يرجع فالنكاح حينئذ بالقوة المحضة (وأما الثاني) فظاهر (وأما الكبرى) فظاهرة ولأنه ممنوع من وطيها بسببها فصارت كالناشز (ومن) حيث إنها لا تبين عن حكم الزوجية الموجبة للنفقة إلا بخروج العدة ولم تخرج فهي في حكم الزوجية.
قال قدس الله سره: والفسخ كالطلاق (إلى قوله) النفقة للحمل.
أقول: إذا استند الفسخ إلى اختيارها (فإما) لحريتها أو لعيب الرجل (فإن) كان لحريتها (فإما) أن يكون قبل الدخول (أو بعده) وكذا إن كان للعيب فالأقسام أربعة (ألف) أن يفسخ لحريتها قبل الدخول فلا نفقة لها ولا مهر وإن كان بعد الدخول (فإما) أن تكون حاملا أو لا فإن لم تكن حاملا سقطت النفقة خاصة وإن كان حاملا فلها المهر و النفقة إن قلنا أن النفقة للحمل وإلا فإشكال ينشأ (من) عموم النص بوجوب نفقة الحامل (ومن) أن الفسخ صيرها أجنبية فلا نفقة لها ولا للحمل لأن البحث على هذا التقدير (ب)