الفصل الثاني في نفقة الأقارب وفيه مطلبان الأول من تجب النفقة عليه إنما تجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا سواء كانوا ذكورا أو إناثا وسواء كان الجد للأب أو للأم وسواء كان الولد لابن المنفق أو لبنته ولا تجب على غيرهم ممن هو على حاشية النسب وليسوا على قطبه كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم علوا أو نزلوا وإن كانوا ورثة على رأي (نعم)
____________________
وفيه مطلبان الأول من تجب النفقة عليه قال قدس الله سره: ولا تجب على غيرهم (إلى قوله) على رأي أقول: هذا هو المشهور وقال الشيخ تجب نفقة الوارث لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (إلى قوله) وعلى الوارث مثل ذلك (1) يعني مثل ما كان على الأب من النفقة وليس للمطلقات إجماعا فهو على المولود والعلة الإرث فيقتضي وجوب النفقة من الطرفين لتساويهما في الإرث (والجواب) المراد بقوله مثل ذلك أن لا تضار والدة بولدها قاله ابن عباس وقوله في التفسير حجة (واعلم) أن أقوال أهل العلم منحصرة في نفقة الأقارب في أقوال ثلاثة (الأول) البعضية ومضايفها وهو قول الإمامية والشافعية (الثاني) كون وارثا وهو قول الشيخ وأحمد بن حنبل (الثالث) كونه ذا رحم وهو قول أبي حنيفة ولم يقل به أحد منا (واحتج) بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض (2) ولما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته والقرابة ذو الرحم (3) و