____________________
قال قدس الله سره: ولو قلنا بالفسخ (إلى قوله) إشكال أقول: هذا تفريع على القول بالفسخ بالعجز عن النفقة، ومنشأ الإشكال (أنه) إنما جوزنا الفسخ بالعجز عن النفقة لاستلزام وجوب النفقة تكليف الزوج بما لا يطاق وعدمه تعريض نفسها للاتلاف وهيهنا لا استلزام فلا يوجب (ومن) حيث الرواية الدالة على الفسخ بالعجز عن الواجب بالنفقة والعجز عن المركب يتحقق بالعجز عن بعض أجزائه والحق الأول (لأصالة) البقاء وعدم العلم بوجود الرافع.
قال قدس الله سره: ولو رضيت بالإعسار (إلى قوله) إشكال.
أقول: منشأه (أن) الاستحقاق النفقة متجدد فلا يسقط بالإسقاط إلا ما وجب لا ما يستحب كالمولى منها فإنه لا يصح اسقاط حقها في المستقبل لتجدده (ومن أن) الإعسار من باب العيوب فهو عيب واحد كالعنن فإنه مع رضاها به يسقط الخيار (وإلى) هذين الوجهين أشار المصنف بقوله (كالمولى منها أولا كالعنين) والأقوى عندي الثاني.
قال قدس الله سره: ولو رضيت بالإعسار (إلى قوله) إشكال.
أقول: منشأه (أن) الاستحقاق النفقة متجدد فلا يسقط بالإسقاط إلا ما وجب لا ما يستحب كالمولى منها فإنه لا يصح اسقاط حقها في المستقبل لتجدده (ومن أن) الإعسار من باب العيوب فهو عيب واحد كالعنن فإنه مع رضاها به يسقط الخيار (وإلى) هذين الوجهين أشار المصنف بقوله (كالمولى منها أولا كالعنين) والأقوى عندي الثاني.