____________________
هي للمال ويتم بالإمتاع وإيجاب التمليك يستلزم زيادة إضمار من غير ضرورة (ومن) أن الإمتاع لها متلف فكانت كالطعام، واختار إمام المجتهدين والدي المصنف الثاني وهو التمليك وهو الأقوى عندي لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن (1) عطفها على الرزق فيكون الواجب فيهما واحدا لأن قضية العطف التسوية في الحكم المتقدم وهو في الرزق التمليك فكذا في الكسوة ولقوله عليه السلام ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف (2) واللام للتمليك.
قال قدس الله سره: ولو انقضى نصف المدة (إلى قوله) واختصاصها.
أقول: على القول بأنها إمتاع له أخذها لأنها مملوكة له وثبت لها حق اللبس بسبب الزوجية وقد زال وزوال السبب يوجب زوال المسبب (أما) على القول بالتمليك فيحتمل التشريك لأنها في مقابلة مجموع زمانين ماض ومستقبل والمستقبل فات الاستحقاق لفوات سببه فيسقط قسطه وهو الأقوى عندي (ويحتمل) اختصاصها به كما لو دفع نفقة يوم إليها ثم طلقها في نصفه (ولأنها) ملكته والأصل بقاء ما كان على ما كان (ولأنه) دفعها بعد ما وجبت عليه دفعة لأنها صلة لازمة اتصل بها القبض.
قال قدس الله سره: ولو انقضى نصف المدة (إلى قوله) واختصاصها.
أقول: على القول بأنها إمتاع له أخذها لأنها مملوكة له وثبت لها حق اللبس بسبب الزوجية وقد زال وزوال السبب يوجب زوال المسبب (أما) على القول بالتمليك فيحتمل التشريك لأنها في مقابلة مجموع زمانين ماض ومستقبل والمستقبل فات الاستحقاق لفوات سببه فيسقط قسطه وهو الأقوى عندي (ويحتمل) اختصاصها به كما لو دفع نفقة يوم إليها ثم طلقها في نصفه (ولأنها) ملكته والأصل بقاء ما كان على ما كان (ولأنه) دفعها بعد ما وجبت عليه دفعة لأنها صلة لازمة اتصل بها القبض.