(ج) الصغر فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين ولو دخل لأنه غير مشروع نعم لو أفضاها وجبت النفقة من حين الإفضاء إلى أن يموت أحدهما والمريضة معذورة إذا كان الوطي يضرها في الحال أو فيما بعده ولا يؤتمن الرجل في قوله لا أطأها،
____________________
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (1) وهو عام فصار كالصوم المعين (ب) إن الصلاة قيل بوجوبها في أول الوقت ولا يجوز التأخير إلا لعذر فعلى هذا القول الفرق ظاهر (وعلى قولنا) أول الوقت أفضل إجماعا لقوله عليه السلام أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله (2) وهذا عام بخلاف الصوم غير الموقت (ج) إن زمان الصلاة يسير لا يستوعب اليوم بخلاف الصوم.
قال قدس الله سره: لو نذرت قبل حباله (إلى قوله) الوجوب.
أقول: وجه القوة وجود السبب وزوال المنع فيؤثر (ويحتمل) عدمه (لأن) إذنه شرط ولم يحصل والأقرب عندي ما هو الأقوى عند المصنف.
قال قدس الله سره: وكل موضع قلنا أن له المنع (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: لا شك في سقوط النفقة إن منعته الوطي بل الكلام فيما إذا لم يطلب فلم يتحقق المنع فلم يوجد النشوز ولأنه لو كان الصوم مانعا لزم الدور (ومن) حيث إن الصوم عبارة عن توطين النفس على الامتناع عن المفطرات ومن جملتها الوطي ونيته هي العزم على منع الزوج عن الوطي وهذا هو النشوز واعلم أن المصنف اختار أنه إن منعته الوطي أو نوعا من أنواع الاستمتاع سقطت نفقتها وإن عصته في ترك الأكل والشرب لا غير لم
قال قدس الله سره: لو نذرت قبل حباله (إلى قوله) الوجوب.
أقول: وجه القوة وجود السبب وزوال المنع فيؤثر (ويحتمل) عدمه (لأن) إذنه شرط ولم يحصل والأقرب عندي ما هو الأقوى عند المصنف.
قال قدس الله سره: وكل موضع قلنا أن له المنع (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: لا شك في سقوط النفقة إن منعته الوطي بل الكلام فيما إذا لم يطلب فلم يتحقق المنع فلم يوجد النشوز ولأنه لو كان الصوم مانعا لزم الدور (ومن) حيث إن الصوم عبارة عن توطين النفس على الامتناع عن المفطرات ومن جملتها الوطي ونيته هي العزم على منع الزوج عن الوطي وهذا هو النشوز واعلم أن المصنف اختار أنه إن منعته الوطي أو نوعا من أنواع الاستمتاع سقطت نفقتها وإن عصته في ترك الأكل والشرب لا غير لم