ولو كانت كبيرة والزوج صغيرا (قيل) لا نفقة والوجه ثبوتها لتحقق التمكين من طرفها، ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء أو كان عظيم الذكر وهي ضعيفة عنه أو كانت ضئيلة (1) وهو عبل (2) يضر وطؤه بها وصدقها فإنه يمنع من الوطي وتجب النفقة لظهور العذر
____________________
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (3) أوجب لهن إذا كن عند الرجال وهو يدل على التمكين (ولأن) الأصل براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حالة التمكين بالإجماع فبقي الباقي على الأصل (وفيه نظر) لأن أصل البراءة إنما يكون حجة مع عدم دليل ينقل عنه لكن قد وجد هنا العمومات الدالة على وجوب نفقة الأزواج والأصل عدم التخصيص (واعلم) أنه فرق بين عدم النشوز ووجود التمكين لأن الأول أعم مطلقا وعدم النشوز يكفي فيه أصل بقاء العدم الأصلي بخلاف التمكين، وفرع المصنف على القولين فروعا، وذكر من جملتها أنه لو لم يدخل ومضت مدة استحقت النفقة فيها على الأول إذا كانت ساكنة إذ لا نشوز دون الثاني إذ لا تمكين، ومذهب والدي المصنف أن التمكين هو الشرط أو السبب مع العقد الدائم وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره ولو كانت كبيرة (إلى قوله) من طرفها.
أقول الأول قول الشيخ في المبسوط وابن البراج في المهذب لأن الصبي ليس أهلا للاستمتاع فلا أثر للتمكين في حقه فإن التمكين شرطه الإمكان وإلا لم يتحقق ولأن الامتناع من جهة الفاعل أقوى منه من جهة القابل فإذا أسقط الثاني أسقط الأول (والثاني)
قال قدس الله سره ولو كانت كبيرة (إلى قوله) من طرفها.
أقول الأول قول الشيخ في المبسوط وابن البراج في المهذب لأن الصبي ليس أهلا للاستمتاع فلا أثر للتمكين في حقه فإن التمكين شرطه الإمكان وإلا لم يتحقق ولأن الامتناع من جهة الفاعل أقوى منه من جهة القابل فإذا أسقط الثاني أسقط الأول (والثاني)