____________________
سأله قال يا رسول الله لمن يتزوج، قال الأكفاء، قال: من الأكفاء؟ فقال المؤمنون بعضهم أكفاء بعض الحديث (1) ولا يجوز التعريف بالأعم بل بالمساوي في العموم والخصوص.
قال قدس الله سره: ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ.
أقول: على القول بأن اليسار بالنفقة شرط في لزوم العقد فمع تجدد العجز يتسلط على الفسخ (وأما) على القول بالعدم فيحتمل ذلك لأنه ضرر على المرأة ونقله ابن إدريس عن بعض علمائنا، ونقل شيخنا نجم الدين بن سعيد عن بعض علمائنا أن الحاكم يفرق بينهما والأقرب العدم (لأن) النكاح عقد لازم والأصل البقاء ولقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (2) وهو عام (واحتج) الآخرون بقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (3) والإمساك مع تعذر الانفاق ليس بإمساك بمعروف فتعين الآخر وإذا تعذر صدوره من الزوج فسخ الحاكم لأنه الولي وبما رواه ربعي والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها (حيوتها - خ ل) مع كسوة وإلا فرق بينهما (4).
قال قدس الله سره: ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ.
أقول: قال الشيخ في النهاية إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك بطل التزويج واختاره ابن الجنيد، وابن حمزة وجعله ابن البراج في كتابيه مفاد رواية، وقال في المبسوط الأقوى أنه لا خيار لها ومن الناس من قول لها الخيار وقد روي
قال قدس الله سره: ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ.
أقول: على القول بأن اليسار بالنفقة شرط في لزوم العقد فمع تجدد العجز يتسلط على الفسخ (وأما) على القول بالعدم فيحتمل ذلك لأنه ضرر على المرأة ونقله ابن إدريس عن بعض علمائنا، ونقل شيخنا نجم الدين بن سعيد عن بعض علمائنا أن الحاكم يفرق بينهما والأقرب العدم (لأن) النكاح عقد لازم والأصل البقاء ولقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (2) وهو عام (واحتج) الآخرون بقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (3) والإمساك مع تعذر الانفاق ليس بإمساك بمعروف فتعين الآخر وإذا تعذر صدوره من الزوج فسخ الحاكم لأنه الولي وبما رواه ربعي والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها (حيوتها - خ ل) مع كسوة وإلا فرق بينهما (4).
قال قدس الله سره: ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ.
أقول: قال الشيخ في النهاية إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك بطل التزويج واختاره ابن الجنيد، وابن حمزة وجعله ابن البراج في كتابيه مفاد رواية، وقال في المبسوط الأقوى أنه لا خيار لها ومن الناس من قول لها الخيار وقد روي