ولو كان الصداق صيدا فأحرم ثم طلق احتمل رجوع النصف إليه لأنه ملك قهري
____________________
كالزيادات المتصلة (ولأن) إبطالها ضرر عليها (ولتعلق) حق الحرية به ولا عوض للعبد عنه والمولى له عوض عنه فكان تقديم الأول أولى، والحق عندي استحقاقه العين في الصورتين (لأن) المعتبر في الوصية ملك الميت عند الوفاة (ولزوال) التدبير بخروج الملك اختيارا فاستحقاقه قهرا أولى.
قال قدس الله سره: ويقوى الإشكال في الوصية بالعتق.
أقول: فرق بين التدبير والوصية بالعتق لأن التدبير (قيل) عتق معلق (ولأنه) ينعتق بنفس الموت من غير احتياج إلى إيقاع صيغه (ولأن) التدبير لا يبطل بزوال ملك المدبر وتجدد ملك غيره بعده بخلاف الوصية بالعتق في ذلك كله عند الشيخ وإذا احتمل بطلانه فاحتمال بطلان الوصية بالعتق أولى وإن قلنا أنه لا يبطل التدبير يحتمل إبطال الوصية لضعفها ويضعف احتمال تقديمها (ووجه) الاحتمال تعلق حق لازم بالنسبة إلى غير الموصي (ووجه) ضعفه تجدد ملك غيره قهرا و (وجهه - خ) أنه لم يخرج عن ملكه ولم يتعلق به حق لازم على الموصي وحق الزوج لازم عليه متعلق بالموصي بعتقه فيقدم حق الزوج وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو كان الصداق صيدا (إلى قوله) وعليه قيمة نصيبها.
أقول: اعلم أن هذه المسألة مبنية على أصلين (أحدهما) إن عود نصف الصداق إلى الزوج بنفس الطلاق وهو مذهب شيخنا وكثير من الأصحاب لقوله تعالى فنصف ما فرضتم (1) أي فلكم نصف ما فرضتم بالطلاق كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم (2) ولأنه عقب الطلاق بملك النصف بالفاء فلا يتأخر عنه (وثانيهما) أن اختيار السبب هل هو اختيار المسبب فقال بعض المتكلمين لا وقيل بلى (فعلى الأول) يرجع نصف الصيد إلى ملك المحرم لأنه ملك قهري فكان كالإرث لأن الطلاق لا ينشأ لاجتلاب الملك بل
قال قدس الله سره: ويقوى الإشكال في الوصية بالعتق.
أقول: فرق بين التدبير والوصية بالعتق لأن التدبير (قيل) عتق معلق (ولأنه) ينعتق بنفس الموت من غير احتياج إلى إيقاع صيغه (ولأن) التدبير لا يبطل بزوال ملك المدبر وتجدد ملك غيره بعده بخلاف الوصية بالعتق في ذلك كله عند الشيخ وإذا احتمل بطلانه فاحتمال بطلان الوصية بالعتق أولى وإن قلنا أنه لا يبطل التدبير يحتمل إبطال الوصية لضعفها ويضعف احتمال تقديمها (ووجه) الاحتمال تعلق حق لازم بالنسبة إلى غير الموصي (ووجه) ضعفه تجدد ملك غيره قهرا و (وجهه - خ) أنه لم يخرج عن ملكه ولم يتعلق به حق لازم على الموصي وحق الزوج لازم عليه متعلق بالموصي بعتقه فيقدم حق الزوج وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو كان الصداق صيدا (إلى قوله) وعليه قيمة نصيبها.
أقول: اعلم أن هذه المسألة مبنية على أصلين (أحدهما) إن عود نصف الصداق إلى الزوج بنفس الطلاق وهو مذهب شيخنا وكثير من الأصحاب لقوله تعالى فنصف ما فرضتم (1) أي فلكم نصف ما فرضتم بالطلاق كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم (2) ولأنه عقب الطلاق بملك النصف بالفاء فلا يتأخر عنه (وثانيهما) أن اختيار السبب هل هو اختيار المسبب فقال بعض المتكلمين لا وقيل بلى (فعلى الأول) يرجع نصف الصيد إلى ملك المحرم لأنه ملك قهري فكان كالإرث لأن الطلاق لا ينشأ لاجتلاب الملك بل