____________________
الطريق إلى علي أن صح فلا دلالة له على مطلوبكم (لأنه) لم يتقدم قوله تزوجتك ولا يصح ذكر المهر بدون لفظ النكاح (ولأنه) يدل على وجوب شئ آخر ويكون هو المهر أو جزئه وليس مطلوبكم.
قال قدس الله سره: وقيل يقدم العتق لأن تزويج الأمة باطل.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول المفيد وأبي الصلاح واختاره الشيخ في الخلاف (واحتجوا) بأن نكاح الأمة باطل (وأجيب) بأن تقدم العتق على ثبوت النكاح يمنع كونه مهرا للنكاح المتأخر عنه (وأجابوا) بأن الكلام لا يتم إلا بآخره فمع تقدمه لفظا هو متأخر بالذات ويلزمهم عدم وجوب تقديم العتق لأنه وإن تأخر لفظا فهو في حكم المقارن لأن الكلام لا يتم إلا بآخره.
قال قدس الله سره: ولو جعل ذلك (إلى قوله) فالأقرب هنا الصحة.
أقول: الكلام هنا في موضعين (ألف) في صحة النكاح وهو مبني على صحة عقد الفضولي للنكاح إذ لا تعلق لصحته بصحة المهر إذ لو بطل المهر هنا وقف النكاح على الإجازة وكانت كمفوضة البضع (ب) في صحة المهر وهو مبني على مقدمتين (إحديهما) أنه هل المجعول عتقها مهرا - المهر (1) هو العتق ابتداءا أو يكون هو تمليكها رقبتها ويتبعه العتق كما لو تزوج جارية غيره وجعل أب ذلك الغير المملوك للزوج مهرا لها فإنه يقتضي تملك سيد الجارية أباه فإن أجاز انعتق الأب (وثانيهما) إن عتق المرتهن هل يبطل من رأس أو يقف بمعنى المراعاة على الإجازة (إذا تقرر ذلك) فنقول إن قلنا بالثاني في المقدمة الأولى صح هنا ووقف على الإجازة وإن قلنا بالأول في المقدمة الأولى فإن قلنا ببطلان عتق المرتهن من رأس بطل المهر هنا قطعا وإن قلنا بصحته وتعديته صح هنا وإلا بطل وإن قلنا بصحته والاقتصار عليه فإن كان مرتهنا صح وإلا بطل والحق عندي في هذه المسألة أنه لا يصح العتق فيبطل المهر لأنه من قبيل الأسباب أو الشروط ويقتصر بها على مورد النص، ومن ثم جعله المخالف من خصائصه عليه السلام ولم يرد إلا في جارية الانسان نفسه
قال قدس الله سره: وقيل يقدم العتق لأن تزويج الأمة باطل.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول المفيد وأبي الصلاح واختاره الشيخ في الخلاف (واحتجوا) بأن نكاح الأمة باطل (وأجيب) بأن تقدم العتق على ثبوت النكاح يمنع كونه مهرا للنكاح المتأخر عنه (وأجابوا) بأن الكلام لا يتم إلا بآخره فمع تقدمه لفظا هو متأخر بالذات ويلزمهم عدم وجوب تقديم العتق لأنه وإن تأخر لفظا فهو في حكم المقارن لأن الكلام لا يتم إلا بآخره.
قال قدس الله سره: ولو جعل ذلك (إلى قوله) فالأقرب هنا الصحة.
أقول: الكلام هنا في موضعين (ألف) في صحة النكاح وهو مبني على صحة عقد الفضولي للنكاح إذ لا تعلق لصحته بصحة المهر إذ لو بطل المهر هنا وقف النكاح على الإجازة وكانت كمفوضة البضع (ب) في صحة المهر وهو مبني على مقدمتين (إحديهما) أنه هل المجعول عتقها مهرا - المهر (1) هو العتق ابتداءا أو يكون هو تمليكها رقبتها ويتبعه العتق كما لو تزوج جارية غيره وجعل أب ذلك الغير المملوك للزوج مهرا لها فإنه يقتضي تملك سيد الجارية أباه فإن أجاز انعتق الأب (وثانيهما) إن عتق المرتهن هل يبطل من رأس أو يقف بمعنى المراعاة على الإجازة (إذا تقرر ذلك) فنقول إن قلنا بالثاني في المقدمة الأولى صح هنا ووقف على الإجازة وإن قلنا بالأول في المقدمة الأولى فإن قلنا ببطلان عتق المرتهن من رأس بطل المهر هنا قطعا وإن قلنا بصحته وتعديته صح هنا وإلا بطل وإن قلنا بصحته والاقتصار عليه فإن كان مرتهنا صح وإلا بطل والحق عندي في هذه المسألة أنه لا يصح العتق فيبطل المهر لأنه من قبيل الأسباب أو الشروط ويقتصر بها على مورد النص، ومن ثم جعله المخالف من خصائصه عليه السلام ولم يرد إلا في جارية الانسان نفسه