____________________
والمانع منع الزوجة وهو منتف (واعلم) أنه إنما يصح الاستدلال هنا على ثبوت المهر وعدم سقوط شئ منه بأصل بقاء الاستحقاق لثبوته بالعقد أولا في مقابلة استحقاق الاستمتاع ولا يصح الاستدلال على نفيه بأصل البراءة لأنه حجة ما لم يثبت خلافه بالدليل فينتقل عنه فلا يبقي حجة وهو هنا كذلك لأن بالعقد ثبت في الذمة إجماعا (والتحقيق) عندي إن كون المنع بالعذر مانعا لا يحتاج إلى نص ولم يوجد أو كون التمكن من الاستمتاع في نفس الأمر بانتفاء الأعذار الاضطرارية للمرأة لو كان شرطا في استحقاق المهر لم يصح ابتداء النكاح على ذات العذر المانع كالمرض المدنف لأن المهر شرط في المتعة فبطلانه يستلزم بطلانها.
قال قدس الله سره: والأقرب أن الموت هنا كالدائم.
أقول: وجه القرب ثبوت المهر بالعقد ولم يوجد سبب سقوطه وهو منع المرأة ولا نص على غيره والأسباب والموانع الشرعية إنما ثبتت بالنص لا غير إجماعا والأصل البقاء (ويحتمل) عدمه إن قلنا بسقوطه بالعذر لأن منع الاستمتاع لعذر يسقط فالموت أولى بالإسقاط (لأن) الامتناع هنا آكد وأقوى في وجوب سقوط المهر، وهذا الاحتمال ضعيف، والحق عندي ثبوت المهر في الصورتين لأن المهر عوض ملك البضع وقد حصل والمرأة لم تمنع.
قال قدس الله سره: لو عقد على مدة متأخرة (إلى قوله) فيثبت النقيض.
أقول: هذا فرع على صحة العقد على مدة متأخرة عن زمان إيقاع العقد (وتقريره) أنه إذا عقد على مدة متأخرة عن زمان إيقاع العقد ثم مات قبل حضور مبدء المدة (فيحتمل) هنا بطلان العقد من أصله (لأن) هذا العقد صالح لأن يؤثر عند حضور المدة لأن أثره ملك النكاح بالفعل وإباحته وهو مشروط بحضور المدة ويستحيل تحقق المشروط بالفعل
قال قدس الله سره: والأقرب أن الموت هنا كالدائم.
أقول: وجه القرب ثبوت المهر بالعقد ولم يوجد سبب سقوطه وهو منع المرأة ولا نص على غيره والأسباب والموانع الشرعية إنما ثبتت بالنص لا غير إجماعا والأصل البقاء (ويحتمل) عدمه إن قلنا بسقوطه بالعذر لأن منع الاستمتاع لعذر يسقط فالموت أولى بالإسقاط (لأن) الامتناع هنا آكد وأقوى في وجوب سقوط المهر، وهذا الاحتمال ضعيف، والحق عندي ثبوت المهر في الصورتين لأن المهر عوض ملك البضع وقد حصل والمرأة لم تمنع.
قال قدس الله سره: لو عقد على مدة متأخرة (إلى قوله) فيثبت النقيض.
أقول: هذا فرع على صحة العقد على مدة متأخرة عن زمان إيقاع العقد (وتقريره) أنه إذا عقد على مدة متأخرة عن زمان إيقاع العقد ثم مات قبل حضور مبدء المدة (فيحتمل) هنا بطلان العقد من أصله (لأن) هذا العقد صالح لأن يؤثر عند حضور المدة لأن أثره ملك النكاح بالفعل وإباحته وهو مشروط بحضور المدة ويستحيل تحقق المشروط بالفعل