____________________
الزيادة هنا على النص نسخ لأن الله تعالى عين فروض أرباب الفروض بجزء معلوم النسبة إلى كل التركة وكيفية قسمة غيرهم فلو زاد أو نقص بخبر واحد لزم نسخ القرآن بخبر واحد ولا يجوز، ولما رواه سعيد بن يسار، عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة، ولم يشترط التوارث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (1) وفي رواية جميل بن دراج أنه سأل الصادق عليه السلام عن المتعة ما حدها: فقال حدودها أن لا ترثك ولا ترثها الحديث (2) فجعل نفي الميراث من مقتضى الماهية.
(احتج) الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الحسن، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم يشترط لم يكن (3) وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق عليه السلام:
قال في بقية حديث فإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما (4) (وأقول) لا مقتضى للميراث هنا إلا الزوجية ولا يقتضي ميراث الزوجية إلا الآية فإن اندرجت هذه في الزوجة في الآية ورثت وإن لم يشترط ثبوته وبطل شرط نفيه وإن لم تندرج في الزوجة في الآية لم يثبت بالشرط قطعا لأنه شرط توريث من ليس بوارث وهو باطل اتفاقا ومن هذا ظهر ضعف قول من يثبته أو نفيه بالشرط وانحصرت القوة في قول من يثبته أو ينفيه مطلقا ويبطل شرط نقيضه (نفيه - خ ل) قال قدس الله سره: فروع (ألف) لا ينقص (إلى قوله) أو هي بظالم.
أقول: ينشأ (من) أن المرأة لو منعت كل المدة سقط المهر وبعضها يسقط بنسبته فدل على أنه بدل من الاستمتاع المباح بالعقد فينتفي بانتفائه (ومن) وجود المقتضي وهو العقد إذ به يستحق الزوج الاستمتاع والمرأة المهر والأصل بقاء ما كان على ما كان
(احتج) الشيخ بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الحسن، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم يشترط لم يكن (3) وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق عليه السلام:
قال في بقية حديث فإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما (4) (وأقول) لا مقتضى للميراث هنا إلا الزوجية ولا يقتضي ميراث الزوجية إلا الآية فإن اندرجت هذه في الزوجة في الآية ورثت وإن لم يشترط ثبوته وبطل شرط نفيه وإن لم تندرج في الزوجة في الآية لم يثبت بالشرط قطعا لأنه شرط توريث من ليس بوارث وهو باطل اتفاقا ومن هذا ظهر ضعف قول من يثبته أو نفيه بالشرط وانحصرت القوة في قول من يثبته أو ينفيه مطلقا ويبطل شرط نقيضه (نفيه - خ ل) قال قدس الله سره: فروع (ألف) لا ينقص (إلى قوله) أو هي بظالم.
أقول: ينشأ (من) أن المرأة لو منعت كل المدة سقط المهر وبعضها يسقط بنسبته فدل على أنه بدل من الاستمتاع المباح بالعقد فينتفي بانتفائه (ومن) وجود المقتضي وهو العقد إذ به يستحق الزوج الاستمتاع والمرأة المهر والأصل بقاء ما كان على ما كان