____________________
النكاح الإيجاب تسمية للجزء باسم الكل مجازا (وأما الثاني) فنقول الظاهر أن الشيخ قصد ذلك وسمى الإيجاب بالنكاح مجازا تبعا للرواية لأنه أسبق وأشبه بالعلة الفاعلية والقبول بالقابلية وحكم ابن إدريس بأن مراد الشيخ بقوله (بعد العقد) بعد تمام العقد وهو بعد القبول وحجة الشيخ على ما فسره ابن إدريس ما رواه عبد الله بن بكير في الحسن عن الصادق عليه السلام قال ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز (1) والجواب ابن بكير لا يعمل على ما ينفرد بروايته خصوصا مع قيام الدليل على نقيضه.
قال قدس الله سره: ولا يقع بها طلاق (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال المرتضى يقع بها اللعان والإيلاء، وقال الشيخ وأبو الصلاح وابن إدريس لا يقع وهو الصحيح وسيأتي.
قال قدس الله سره: ويقع الظهار على رأي.
أقول: هذا قول سيد المرتضى وأبي الصلاح وابن زهرة وهو الأصح عندي وقال ابن إدريس لا يقع بها ظهار ويظهر من كلام ابن الجنيد والصدوق ذلك لأنهما قالا لا يقع الظهار إلا موقع الطلاق واختاره ابن أبي عقيل وأقول أحد الأمرين لازم إما أن المنقطع لا يقع أو يقع بها اللعان والظهار والأول منتف إجماعا منا، فثبت الثاني بيان الملازمة أنها ليست بملك يمين فإن لم تكن زوجة حرمت لانحصار المحلل في الزوجة وملك اليمين لقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (2) وإن كانت زوجة دخلت تحت عموم آيتي الظهار واللعان ولا يخصص خصوص السبب (احتج) المانع بأن الأصل بقاء الإباحة والنص إنما جاء في قضية الدوام فيبقى غيره على أصل بقاء الإباحة (والجواب) أن حقيقة النص عامة والاعتبار بعموم الصيغة ولا اعتبار بالسبب.
قال قدس الله سره: ولا توارث بين الزوجين (إلى قوله) بطلان الشرط
قال قدس الله سره: ولا يقع بها طلاق (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال المرتضى يقع بها اللعان والإيلاء، وقال الشيخ وأبو الصلاح وابن إدريس لا يقع وهو الصحيح وسيأتي.
قال قدس الله سره: ويقع الظهار على رأي.
أقول: هذا قول سيد المرتضى وأبي الصلاح وابن زهرة وهو الأصح عندي وقال ابن إدريس لا يقع بها ظهار ويظهر من كلام ابن الجنيد والصدوق ذلك لأنهما قالا لا يقع الظهار إلا موقع الطلاق واختاره ابن أبي عقيل وأقول أحد الأمرين لازم إما أن المنقطع لا يقع أو يقع بها اللعان والظهار والأول منتف إجماعا منا، فثبت الثاني بيان الملازمة أنها ليست بملك يمين فإن لم تكن زوجة حرمت لانحصار المحلل في الزوجة وملك اليمين لقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (2) وإن كانت زوجة دخلت تحت عموم آيتي الظهار واللعان ولا يخصص خصوص السبب (احتج) المانع بأن الأصل بقاء الإباحة والنص إنما جاء في قضية الدوام فيبقى غيره على أصل بقاء الإباحة (والجواب) أن حقيقة النص عامة والاعتبار بعموم الصيغة ولا اعتبار بالسبب.
قال قدس الله سره: ولا توارث بين الزوجين (إلى قوله) بطلان الشرط