تتمة الوطي في الدبر مكروه وليس محرما وهو كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب وتقرير المسمى والحد ومهر المثل مع فساد العقد والعدة وتحريم المصاهرة إلا في التحليل والإحصان واستنطاقها في النكاح، والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه (وقيل) حرام وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة
____________________
مطلقا سواء كان الشرط صحيحا أو لا، لأن العقد المعلق باطل (ويحتمل) أن يبطل العقد وهو قول المصنف لأن التراضي إنما وقع على هذا الوجه فلو صح لزم صحة العقد بغير تراض وهو محال وهذا هو الوجه عندي.
قال قدس الله سره: ولو شرطت الطلاق (إلى قوله) مهر المثل.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط فإنه ذهب إلى بطلان الشرط وصحة العقد وبطلان المسمى لأنها إنما رضيت به لأجل الشرط ولم يحصل وثبوت مهر المثل، لأنه لا دليل على إبطال العقد والأصح عندي بطلان العقد لأن التراضي شرط وإنما وقع على هذا الوجه المخصوص:
قال قدس الله سره: والعزل (إلى قوله) وقيل حرام.
أقول: العزل عن المرأة الحرة المنكوحة بالدائم إذا جامعها في الفرج فيه قولان والقول بالكراهة هو المشهور بين الأصحاب واختاره الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس والتحريم هو مذهب الشيخ في الخلاف وقواه في المبسوط ويظهر من كلام المفيد، لما رواه: محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها (1) (واحتج) الأولون بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن
قال قدس الله سره: ولو شرطت الطلاق (إلى قوله) مهر المثل.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط فإنه ذهب إلى بطلان الشرط وصحة العقد وبطلان المسمى لأنها إنما رضيت به لأجل الشرط ولم يحصل وثبوت مهر المثل، لأنه لا دليل على إبطال العقد والأصح عندي بطلان العقد لأن التراضي شرط وإنما وقع على هذا الوجه المخصوص:
قال قدس الله سره: والعزل (إلى قوله) وقيل حرام.
أقول: العزل عن المرأة الحرة المنكوحة بالدائم إذا جامعها في الفرج فيه قولان والقول بالكراهة هو المشهور بين الأصحاب واختاره الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس والتحريم هو مذهب الشيخ في الخلاف وقواه في المبسوط ويظهر من كلام المفيد، لما رواه: محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها (1) (واحتج) الأولون بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن