ولو أنه بالهند يقول: عندي ضيعة سرية وعندي فرس فاره (1)، وسواء عندنا كان مغصوبا أو لم يكن هو عند صاحبه أي في ملكه وله، فان قيل: فإنكم رويتم من طريق أبى داود نا زهير بن حرب نا إسماعيل - هو ابن علية - عن أيوب السختياني حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه (2) حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) قلنا: نعم هذا صحيح وبه نأخذ ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا وحده. وآخر في الهبات رواه عن طاوس عن ابن عباس. وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من الرجوع في الهبات إلا الوالد فيما أعطى ولده، وليس في هذا الخبر إلا الذي في حديث حكيم بن حزام من النهى عن بيع ما ليس لك فقط، وبالله تعالى التوفيق * وممن قال بقولنا في هذا ابن عباس كما أوردناه، وكما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال عبد الرحمن بن عوف. والزبير لعمر: أنه تزيف علينا أو راق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب قال: فلا تفعلوا ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض فإذا قبضت وكان لك فبعه وذكر الخبر، فهذا عمر يقول بذلك ويبين أن القبض هو الذي يكون الشئ للمرء، وقولنا في هذا كقول الحسن.
وابن شبرمة، وذهب قوم إلى أن هذا الحكم إنما هو في الطعام فقط - يعنى أن لا يباع قبل أن يقبض - وذهب آخرون إلى أنه فيما يكال أو يوزن فقد كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان لا بأس إذا اشترى الرجل البيع ان يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن * ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا أن يبتاع الرجل بيعا لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقبضه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس بأن يشترى شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد ثم يبيعه قبل أن يقبضه (3) وهو قول الحكم. وإبراهيم. وحماد بن أبي سليمان، وذكره النخعي عمن لقى، وقال عطاء: جائز بيع كل شئ (4) قبل أن يقبض، وقال أبو حنيفة: كل ما ملك بعقد ينتقض العقد بهلاكه فلا يجوز بيعه قبل قبضه كالبيع.
والإجارة الا العقار فجائز بيعه قبل قبضه قال: وكل ما ملك بعقد لا ينتقض العقد بهلاكه فجائز بيعه قبل قبضه كالصداق. والجعل. والخلع ونحوه، وهذا قول لا نعلمه