ومنعوا من اللبن بالسمن جملة، نعم ومنعوا من اللبن بالجبن وهل الجبن من اللبن الا كالخبز من القمح؟ ومنعوا من بيع لبن شاة بشاة لبون لبون إلا أنه لا لبن الآن في ضرعها لأنه قد استنقذ بالحلب، وأجازوا بيع النخل بالتمر إذا كانت لا تمر فيها، واحتجوا بان اللبن يخرج من ضرع الشاة وأن السمن يعمل من اللبن فقلنا: والتمر يخرج من النخل. والخبز يعمل من القمح، ومنعوا من بيع العنب بالعصير وأجازوه بالخل وهذه عجائب لا نظير لها ولو تقصيناها (1) لا تسع الامر في ذلك وفيما ذكرنا كفاية، وهو كله كما ذكرنا لا يعرف عن أحد قبل مالك، وكذلك لا يحفظ عن أحد قبل مالك المنع من بيع الزيت بالزيتون يدا بيد متفاضلا ومتماثلا * وأما الحنيفيون فإنهم أباحوا الربا المنصوص عليه جهارا فاحلوا بيع تمرة بتمرتين وحرموا بيع رطل كتان اسود أخرش لا يصلح إلا لقلفطة المراكب برطل كتان أبيض مصري أملس كالحرير، وكذلك حرموا بيع رطل قطن طيب غزلي برطل قطن خشن لا يصلح إلا للحشو، وقالوا: القطن كله صنف واحد والكتان كله صنف واحد، قالوا: وأما الثياب المعمولة من القطن فأصناف مختلفة يجوز في بعضها ببعض التفاضل والنسيئة فأجازوا بيع ثوب قطن مروى خراساني بثوبي قطن مروى بغدادي نقدا ونسيئة، قالوا: وأما غزل القطن في كل ذلك فصنف واحد لا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئة، وقالوا: شحم بطن الكبش صنف وشحم ظهره وشحم سائر جسده صنف آخر فأجازوا بيع رطلين من شحم بطنه برطل من شحم ظهره نقدا، قالوا: والية الشاة صنف وسائر لحمها صنف آخر فجائز بيع رطل من أليتها برطلين من سائر لحمها، قالوا: ولا يجوز بيع رطل من لحم كبش الا برطل من لحمه ولا مزيد وزنا بوزن نقدا ولابد، وأجازوه برطلين من لحم الثور نقدا ولابد، وأما لحم الإوز. ولحم الدجاج فيجوز من كل واحد منهما رطل برطلين من نوعه فأجازوا رطل لحم دجاج برطلين من لحم دجاج نقدا أو برطلين (2) من لحم الإوز نقدا ونسيئة وقالوا: النسيئة في كل ما يقع فيه الربا من التمر والبر والشعير. وغير ذلك إنما هي ما اشترط فيه الأجل في حين العقد وأما ما تأخر قبضه إلى أن تفرقا ولم يكن اشترط فيه التأخير فلا يضر البيع في ذلك شيئا الا في الذهب. والفضة فقط فان تأخر القبض فيهما ربا اشترط أو لم يشترط * ومن عجائب الدنيا اجازته الرطب بالتمر ومتعه من الدقيق أو السويق بالقمح جملة فلم يجزه أصلا فلو عكس قوله لا صاب، وهذه كلها وساوس. وسخافات. ومناقضات
(٥٠٧)