مشيئة نفسه أو مشيئة زيد لان مشيئته الا من قبله فهو مصدق فيها، ومشيئة زيد لا ندري أصدق في دعواه انه شاء أو لم يصدق؟ ولا ندري أيضا أصدق في دعواه انه لم يشأ أو لم يصدق؟ فلسنا على يقين من لزوم هذه اليمين الذي حلف بها فلم يجز انه نلزمه كفارة بالشك: ومن طريق أحمد بن زهير بن حرب نا يحيى بن معين عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث) * ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد عن عبد الوارث - هو ابن سعيد التنوري - عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف فاستثنى فان شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث) فهذا عموم لكل استثناء كما ذكرنا * قال أبو محمد: وقوله عليه السلام فقال: إن شاء الله أو فاستثنى يقتضى القول والقول لا يكون الا باللسان لا يكون بالنية أصلا، وقد قال قوم. إن استثنى في نفسه أجزأه * وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محل (1) بن محرز عن إبراهيم النخعي قال لا حتى يجهر بالاستثناء كما جهر باليمين * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم ان استثنى في نفسه فليس بشئ حتى يظهره بلسانه * وعن معمر عن حماد في الاستثناء ليس بشئ حتى يسمع نفسه * وعن قتادة عن الحسن البصري إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء * قال أبو محمد: وبهذا نقول لأنه قول صحيح يعنى حركة اللسان، وأما وصل الاستثناء باليمين فان أبا ثور قال لا يكون مستثنيا الا حتى ينوى الاستثناء في حين نطقه باليمين لا بعد تمامها لأنها إذا أتم اليمين ولم ينو فيها الاستثناء كان قد عقد يمينه فلزمته * قال أبو محمد: ولا يعترض بالنظر على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام:
(من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث) فأثبت له اليمين أو لاثم أسقطها عليه السلام عنه بقوله (فقال إن شاء الله) والفاء تعطى أن يكون الثاني بعد الأول بلا مهلة فصح ما قلناه، وقالت طائفة: الاستثناء جائز أبدا متى أراد أن يستثنى كما روينا من طريق الحجاج ابن المنهال نا عبد الله بن داود - هو الخريبى - عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال له ثنياه بعد كذا وكذا * ومن طريق خصيف عن مجاهد قال. ان قال بعد سنين.
إن شاء الله تعالى فقد استثنى، وقالت طائفة بعد أربعة أشهر كما روينا من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال إن قال بعد أربعة أشهر إن شاء الله فقد استثنى، وقالت طائفة.