بها إليها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة أن تطعم الأسارى. قال هذا الجاهل المفترى: فهذا يدل على أن حق صاحب الشاة قد سقط عنها إذ شويت * قال أبو محمد: وهذا الخبر لا يصح ولو صح لكان أعظم حجة عليهم لأنه خلاف لقولهم إذ فيه انه عليه السلام لم يبق ذلك اللحم في ملك التي أخذتها بغير اذن ربها وهم يقولون: انه للغاصب حلال وهذا الخبر فيه انه لم يأخذ رأيها في ذلك، فصح انه ليس لها فهو حجة عليهم * قال على: والمحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياتي عن محمد بن سيرين ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا بأهل ماء وفيهم أبو بكر الصديق فانطلق النعمان فجعل يقول لهم: يكون كذا وكذا وهم يأتونه بالطعام واللبن ويرسل هو بذلك إلى أصابه فأخبر أبو بكر بذلك فقال: أراني آكل كهانة النعمان منذ اليوم ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه (1) * ومن طريق محمد ابن إسحاق في مغازيه عن يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنت في غزة ذات السلاسل فذكر قسمته الجزور بين القوم وانهم أعطوه منها فأتى به إلى أصحابه فطبخوه فأكلوه ثم سأله أبو بكر. وعمر عنه؟ فأخبرهما فقالا له: والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا ثم قاما يتقيآن ما في بطونهما * ومن طريق مالك عن زيد بن أسلم قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل عنه فأخبر انه حلب له من نعم الصدقة فأدخل عمر أصبعه فاستقاءه * و من طريق سعيد بن منصور نا المعتمر ابن سليمان التيمي عن أبيه ان أهل للكوفة قالوا له: قد شرب على نبيذ الجر قال سليمان:
فقلت لهم: هذا أبو إسحاق الهمداني يحدث ان علي بن أبي طالب لما أخبر انه نبيذ جر تقيأه * نا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا عبيد الله بن محمد السقطي نا محمد بن أحمد بن يعقوب ابن شيبة (2) نا أحمد بن شبويه قال: سمعت عبد الرزاق يقول: دخل معمر على أهله فإذا عندها فاكهة فأكل منها ثم سأل عنها فقالت له: أهدتها الينا فلانة النائحة فقام معمر فتقيأ ما أكل * قال أبو محمد: فهذا أبو بكر. وعمر. وعلى بحضرة الصحابة وعلمهم لا مخالف لهم منهم في ذلك لا يرون الطعام المأخوذ بغير حق ملكا لآخذه وان أكله بل يرون عليه اخراجه وأن لا يبقيه في جسمه ما دام يقدر على ذلك وان استهلكه، فبأي شئ تعلق هؤلاء القوم في إباحة الحرام جهارا؟ * قال أبو محمد: وبهذا نقول فما دام المرء يقدر على أن يتقيأه ففرض عليه ذلك ولا