فحكم ولدها حكمها في أنه يعتق بموت سيدها ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع ما يمتنع فيها. قال احمد رضي الله عنه قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها ولا نعلم في هذا خلافا بين القائلين بثبوت حكم الاستيلاد الا انه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال هم عبيد فيحتمل انه أراد انه لا يثبت لهم حكم أمهم لأن الاستيلاد مختص بها فيختص بحكمه كولد من علق عتقها بصفة ويحتمل انه أراد انهم عبيد حكمهم حكم أمهم مثل قول الجماعة لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية فيتبعها في سببه إذا كان متأكدا كولد المكاتبة والمدبرة بل ولد أم الولد أولى لأن سبب العتق فيها مستقر ولا سبيل إلى ابطاله بحال فإن ماتت أم الولد قبل سيدها لم تبطل حكم الاستيلاد في الولد وتعتق بموت سيدها لأن السبب لم يبطل وإنما تثبت الحرية فيها لأنها لم يبق محلا وكذلك ولد المدبر لا يبطل الحكم فيه بموت أمه، وأما ولد المكاتبة إذا ماتت فإنه يعود رقيقا لأن العقد يبطل بموتها فلم يبق حكمه فيه وقد ذكرنا في هذا خلافا فيما تقدم، وإن أعتق السيد أم الولد أو المدبرة لم يعتق ولدها لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت سيده وكذلك إن أعتق ولدهما لم يعتقا بعتقه، وإن أعقت المكاتبة فقد قال احمد وسفيان وإسحاق: المكاتبة إذا أدت أو أعتقت عتق ولدها وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت السيد فظاهر هذا ان ولد المكاتبة يتبعها في العتق باعتاق سيدها لأنه في حكم مالها يستحق كسبه فيتبعها إذا أعتقها كما لها ولان اعتاقها يمنع أداءها بسبب من السيد فأشبه ما لو أبرأها من مال الكتابة
(٥٠٧)