القن إذا لم يسلمها فإنه ان أمكن أن يسلمها للبيع فربما زاد فيها مزايد أكثر من قيمتها فإذا امتنع مالكها من تسليمها أوجبنا عليه الأرش بكماله، وفي مسئلتنا لا يحتمل ذلك فيها فإن بيعها غير جائز فلم يكن عليه أكثر من قيمتها (فصل) وإذا ماتت قبل فدائها فلا شئ على سيدها لأنه لم يتعلق بذمته شئ وإنما تعلق برقبتها فإذا ماتت سقط الحق لتلف متعلقه، وان نقصت قيمتها قبل فدائها وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء لأنها لو تلف جميعها لسقط الفداء فوجب أن يسقط بعضه بتلف بعضها، وان زادت قيمتها زاد فداؤها لأن متعلق الحق زاد فزاد الفداء بزيادته كالرقيق القن وينبغي أن تحسب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد لأن ذلك نقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب، ولان الواجب قيمتها في حال فدائها وقيمتها ناقصة عن قيمة غير أم الولد فيجب أن ينقص فداؤها وأن يكون مقدار قيمتها في حال كونها أم ولد والحكم في المدبرة كالحكم في أم الولد الا انها يجوز بيعها في رواية فيمكن تسليمها للبيع ان اختار سيدها، وان امتنع منه فهل يفديها بأقل الامرين ويلزمه أرش الجناية بالغا ما بلغ؟
يخرج على روايتين (فصل) وان كسبت بعد جنايتها شيئا فهو لسيدها لأن الملك ثابت له دون المجني عليه وان ولدت فهو لسيدها أيضا لأنه منفصل عنها فأشبه الكسب وان فداها في حال حملها فعليه قيمتها حاملا لأن الولد متصل بها فأشبه سمنها، وان أتلفا سيدها فعليه قيمتها لأنه أتلف حق غيره فأشبه ما لو أتلف الرهن وإن نقصها فعليه نقصها لأنه لما ضمن العين ضمن اجزاءها والله أعلم (مسألة) قال (فإن عادت فجنب فداها كما وصفت)