وقضينا عليك فإن أصر قضي عليه بالنكول وان أقر بها لغائب أو لغير مكلف معين كالصبي والمجنون صارت الدعوى عليه فإن لم تكن للمدعي بينة لم يقض له بها لأن الحاضر يعترف أنها ليست له ولا يقضى على الغائب بمجرد الدعوى ويقف الامر حتى يقدم الغائب ويصير غير المكلف مكلفا فتكون الخصومة معه فإن قال المدعي احلفوا لي المدعى عليه أحلفناه لما تقدم وان أقر بها للمدعي لم تسلم إليه لأنه اعترف انها لغيره ويلزمه ان يغرم له قيمتها لأنه فوتها عليه باقراره بها لغيره وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وقضى بها وكان الغائب على خصومته متى حضر له ان يقدح في بينة المدعي وأن يقيم بينة تشهد بانتقال الملك إليه من المدعي وان أقام بينة انها ملكه فهل يقضى بها؟ على وجهين بناء على تقديم بينة الداخل والخارج فإن قلنا تقدم بينة الخارج فأقام الغائب بينة تشهد له بالملك والنتاج أو سبب من أسباب الملك فهل تسمع بينته ويقضى بها؟ على وجهين وإن كان مع المقر بينة تشهد بها للغائب سمعها الحاكم ولم يقض بها لأن البينة للغائب والغائب لم يدعها هو ولا وكيله وإنما سمعها الحاكم لما فيها من الفائدة وهو زوال التهمة عن الحاضر وسقوط اليمين عنه إذا ادعى عليه انك تعلم أنها لي ويتخرج ان يقضى بها إذا قلنا بتقديم بينة الداخل وان للمودع المخاصمة في الوديعة إذا غصبت ولأنها بينة مسموعة فيقضى بها كبينة المدعي إذا لم تعارضها بينة أخرى فإن ادعى من هي في يده انها معه بإجارة أو عارية وأقام بينة بالملك للغائب لم يقض لوجهين (أحدهما) ان ثبوت الإجارة والعارية يترتب على
(٢٠٣)