أيتهما هي بخلاف ما يتكرر ويمكن صدق البينتين فيه فإنهما جميعا يثبتان ان ادعاهما، وان لم يدع الا إحداهما ثبت له ما ادعاه دون ما لم يدعه وان شهد اثنان انه سرق مع الزوال كيسا اسود وشهد آخران انه سرق مع الزوال كيسا أبيض أو شهد اثنان انه سرق هذا الكيس غدوة وشهد آخران انه سرقه عشيا فقال القاضي:
يتعارضان وهو مذهب الشافعي كما لو كان المشهود به قتلا والصحيح ان هذا لا تعارض فيه لأنه يمكن صدق البينتين بأن يسرق عند الزوال كيسين ابيض وأسود فتشهد كل بينة يا أحدهما ويمكن ان يسرق كيسا قدوة ثم يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا ومع إمكان الجمع لا تعارض، فعلى هذا ان ادعاهما المشهود له ثبتا له في الصورة الأولى، وأما في الصورة الثانية فيثبت له الكيس المشهود به حسب فإن المشهود به وإن كان فعلين لكنهما في محل واحد فلا يجب أكثر من ضمانه وان لم يدع المشهود له الا أحد الكيسين ثبت له ولم يثبت له الآخر لعدم دعواه إياه، وان شهد له شاهد بسرقة كيس في يوم وشهد آخر بسرقة كيس في يوم آخر أو شهد أحدهما في مكان وشهد آخر بسرقة في مكان آخر أو شهد أحدهما بغصب كيس ابيض وشهد آخر بغصب كيس اسود فادعاهما المشهود له فله ان يحلف مع كل واحد منهما ويحكم له به لأنه مال قد شهد له به شاهد، وإن لم يدع الا أحدهما ثبت له ما ادعاه ولم يثبت له الآخر لعدم دعواه إياه