كتاب المأذون قال:
يحتاج إلى بيان مشروعية الاذن، للعبد، في التجارة، وإلى تفسير الاذن.
وإلى بيان حكم الاذن، وما يملك به العبد من التصرف وما لا يملك.
وإلى بيان صحة الحجر، وإلى بيان حكم المأذون بعد الحجر.
أما الأول:
فلما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يجيب دعوة المملوك. وعليه توارث الأمة.
وأما إذن العبد الصغير العاقل، أو الصبي الحر العاقل - فصحيح، عندنا. وعند الشافعي: لا يصح - والمسألة معروفة.
وأما تفسير الاذن فنقول:
الاذن نوعان: خاص، وعام.
فأما الاذن الخاص فأن يقول لعبده: اشتر بدرهم لحما لنفسك أو: اشتر كسوة لنفسك أو لفلان، فاشتراه - فإنه يجوز، ويكون