يقدر أن يفعل ذلك كله بنفسه.
ويجوز له أن يتوكل عن غيره بالبيع بالاتفاق.
وهل يجوز أن يتوكل بالشراء عن غيره؟ إن وكله بالشراء، نقدا، ودفع الثمن إليه أو لم يدفع فالقياس أن لا يجوز، لأنه يصير في معنى الكفيل بالثمن. وفي الاستحسان يجوز.
وإذا توكل بشراء عبد نسيئة لا يجوز الشراء عن الآمر ويصير مشتريا لنفسه، لأنه يصير الثمن عليه، والملك يقع لغيره، وعليه التسليم إليه، لان الثمن مؤجل، فيكون بمعنى الكفالة. فأما إذا كان الشراء بالنقد، فلا يجب عليه التسليم إلى الآمر، بل له أن يحبسه حتى يستوفي الثمن من الموكل، فلا يكون في معنى الكفالة بل في معنى البيع.
ويملك أن يأذن لعبيده في التجارة.
وله أن يعير دوابه.
وله أن يودع، ويقبل الوديعة لان هذا من صنيع التجار.
وله أن يدفع المال مضاربة، ويأخذ المال من غيره وضاربه ويشارك مع غيره شركه عنان. ولا يجوز أن يشارك شركة مفاوضة، لأنها تتضمن الكفالة، ولا تصح منه الكفالة. وإذا شارك شركه مفاوضة تنقلب شركة عنان.
وهل يملك أن يكاتب عبدا من أكسابه؟ إن لم يكن عليه دين، وأجاز المولى جاز، ويكون العبد مكاتبا لمولاه، ويدفع بدل الكتابة إلى المولى، ويعتق، إلا إذا أذن المولى إياه بقبض بدل الكتابة. وإن كان عليه دين لا يصح، لأنه تعلق به حق الغرماء، فيكون موقوفا على إجازة المولى فإن لم يجز المولى، ورد الكتابة ينفسخ، وما اكتسبه يصرف إلى دينه.
وإن أجاز المولى الكتابة، وأمر العبد بقبض بدل الكتابة إن كان عليه دين مستغرق لا تصح الكتابة، لان هذا إعتاق بشرط الأداء، والمولى