رجلا حتى يحفظه. وإن كانت الدار في يد الغائب أو في يد الصغير أو في أيديهما منها شئ فإنه لا يقسم حتى تقوم البينة على الميراث وعدد الورثة بالاتفاق.
ثم إذا قامت البينة على الميراث ينظر إن كان الحضر اثنين فصاعدا والغائب واحد أو أكثر، وفيهم صغير فإن القاضي يقسم بينهم ويعزل نصيب كل صغير وغائب ويجعل في يد أمين يحفظه.
ولو كان هذا في ملك مطلق وشريكان حاضران، وشريك غائب فالقاضي لا يقسم، لان القاضي له ولاية في الجملة، في مال مشترك بين الورثة فيكون قضاء على الحاضر، ولا ولاية له على مال الغائب مقصودا فلا يقسم من غير أن يحضر من يقوم مقامه.
ولو حضر وارث واحد، وغاب الباقون وطلب القسمة: فإن القاضي لا يقسم، لان القسمة لا تصح إلا بين المتقاسمين الحاضرين.
ولو كان وارث كبير حاضر، وهناك وارث صغير نصب القاضي له وصيا وقسم لأنه حضر المتقاسمان وطلب أحدهما القسمة، فإنه يحكم بالقسمة على أحدهما للطالب.
ولو قسم دارا بين شريكين، وفيها مسيل الماء والطريق ونحوهما:
فإن قسم مطلقا وأمكن أن يجعل في نصيب كل واحد منهما طريقا ومسيل ماء فإنه تصح القسمة في الكل. وإن كان لا يمكن جعل الطريق في ملك أحدهما، بل يحتاج إلى تسييل الماء والاستطراق في نصيب شريكه فإن ذكر القاسم في القسمة: إني قسمت الدار بينهما بحقوقها - فإنه يبقى مشتركا بينهما، فيكون له حق تسييل الماء والاستطراق في نصيب شريكه.
وإن لم يذكر الحقوق: تنقض القسمة، ويكون ذلك غلطا من