الحرب، لما فيه من ضرر بالمسلمين.
وأما الشيخ الفاني الذي لا قتال عنده، ولا يقدر أن يلقح لكن يمكن أن يفادى به فإن شاؤوا تركوه، وإن شاؤوا أخرجوه، على قول من يرى مفاداة الأسير بالأسير، وعلى قول من لا يرى يتركونه في دارهم لأنه لا فائدة فيه.
وكذا في العجوز الكبيرة التي لا تلد.
ولا ينبغي للغزاة أن يفر واحد من اثنين منهم. والحاصل أن الامر مبني على غالب الظن: فإن غلب في ظن المقاتل أنه يغلب ويقتل فلا بأس بأن يفر منهم، ولا عبرة بالعدد، حتى إن الواحد، إذا لم يكن معه سلاح، فلا بأس بأن يفر من اثنين معهما السلاح أو من الواحد الذي معه سلاح.
ثم الغزاة هل لهم أن يؤمنوا الكفرة؟ إن كان عندهم أن القوة للكفرة: يجب أن يؤمنوا حتى يتقووا، ثم يخبروهم بنقض الأمان، ويشتغلوا بالقتال، لان الأمان في هذه الحالة في معنى القتال.
ثم أمان الواحد الحر، أو العبد المقاتل أو المرأة صحيح بلا خلاف.
فأما أمان العبد المحجور فلا يصح عندهما، وعند محمد والشافعي: يصح والمسألة معروفة.
وأما أمان الصبي المراهق فلا يصح عندهم. وعند محمد: يصح.
وأجمعوا أنه لا يجوز أمان التاجر في دار الحرب، ولا الأسير فيها، ولا أمان المسلم الذي لم يهاجر إلينا، ولا أمان الذمي المقاتل معهم، لأنهم متهمون في ذلك.