باب الشركة الفاسدة وهي أنواع:
منها - الاشتراك في جميع المباحات التي تملك بالاخذ، مثل الاصطياد. والاحتطاب، والاحتشاش، والاستقاء، واجتناء الثمار، وحفر المعادن.
فإن اشتركا على أن ما أصابا من ذلك فهو بينهما، فالشركة فاسدة، ولكل واحد منهما ما أخذه، لان الشركة تقتضي الوكالة، والوكالة في الاصطياد ونحوه لا تصح، وإذا فسدت، فالأخذ سبب الملك، فيكون ملكا له: ثم ينظر: إن اخذا جميعا معا: فهو بينهما، لاستوائهما في سبب الملك، وإن أخذ كل واحد منهما شيئا بانفراده وخلطاه، وباعاه: فإن كان مما يكال ويوزن: يقسم الثمن على قدر الكيل والوزن الذي لكل واحد منهما، وإن كان مما لا يكال ولا يوزن، يقسم الثمن بينهما، بالقيمة، فيأخذ كل واحد منهما بقيمة الذي له، وإن لم يعرف الكيل والوزن والقيمة، يصدق كل واحد منهما، فيما يدعي، إلى النصف، وإن ادعى أكثر من النصف فعليه البينة.
وإن عمل أحدهما وأعانه الاخر في عمله فله أجر المثل، بالغا ما بلغ عند محمد، وعند أبي يوسف: له أجر مثله، لا يجاوز به نصف المسمى أو قيمته، أي نصف ذلك الشئ الذي أعانه فيه أو قيمته، كمن قال