لآخر: " بع هذا الثوب على أن نصف ثمنه لك ": فإنه يجب أجر المثل مقدرا بنصف ذلك الثمن.
ومنها - أن يكون لأحدهما بغل، وللآخر حمار، فاشتركا على أن يؤاجرا ذلك، فما رزق الله من شئ فبينهما، فاجراهما جميعا، بأجر معلوم، في عمل معلوم، وحمل معلوم: فإن هذه الشركة فاسدة، لان الوكالة على هذا الوجه لا تصح بأن قال لآخر: " أجر بعيرك على أن أجره بيننا " فإنه فاسد - فكذا الشركة.
وإذا فسدت الشركة، فالإجارة صحيحة، لوقوعها على منافع معلومة ببدل معلوم، فيقسمان ما أخذا من الاجر: على قدر أجر مثل البغل والحمار.
ومنها - أنه لو دفع إلى رجل دابة، ليؤاجرها على أن الاجر بينهما، كان ذلك فاسدا، والاجر لصاحب الدابة، وكذلك السفينة والدار، لأنه عقد على ملك الغير بإذنه ويجب أجر المثل، لأنه استوفى منفعة بعقد فاسد.
ونوع آخر - رجل اشترى شيئا، فقال له الاخر: " اشركني فيه " - فهذا بمنزلة البيع والشراء، بمثل ما اشترى، في النصف، والتولية أن يجعل كله له بمثل ما اشترى، على ما مر في كتاب البيوع، فإن كان قبل أن يقبض الأول: لم يجز، لأنه بيع المبيع المنقول قبل القبض، وإن كان بعده، جاز، ويلزمه نصف الثمن، فإن كان لا يعلم بمقدار الثمن، فهو بالخيار إذا علم: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
ولو اشترى رجلان عبدا، فاشتركا فيه رجلا بعد القبض: فالقياس أن يكون للشريك النصف، لان كل واحد منها لو أشركه في نصيبه، على الانفراد استحق نصفه، فكذا إذا أشركاه جميعا معا، وفي