فالمفاوضة ما ذكرا فيه لفظة المفاوضة أو ذكرا ما هو في معنى المفاوضة، بأن اشترط الصانعان على أن يتقبلا جميعا الاعمال وأن يضمنا جميعا العلم على التساوي، وأن يتساويا في الربح والوضيعة، وأن يكون كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه فيما لحقه بسبب هذه الشركة، فهي مفاوضة.
وإن شرطا على أن ما قبلا من الاعمال وضمنا العمل فعلى أحدهما الثلثان من العمل، وعلى الاخر الثلث، والاجر والوضيعة بينهما على قدر ذلك، فهذا شركة عنان لوجود معنى شركة العنان.
وكذا إذا ذكرا لفظة لعنان.
وكذا لو أطلقا فهي شركة عنا أيضا، استحسانا، لا نهما جميعا قبلا الاعمال وضمنا تسليم ذلك إلى صاحبه، فيكون ذلك جاريا مجرى المفاوضة في أن العمل عليهما، ولصاحب العمل أن يطالب بالعمل أيهما شاء، ول واحد منهما أن يطالب بأجرة العمل، وإلى أيهما دفع صاحب العمل برئ وعلى أيهما وجب ضمان العمل: فكان لصاحب العمل أن يطالب الاخر، ولكن لا تكون مفاوضة حقيقة ما لم تذكر لفظة المفاوضة أو يوجد معناها وهو ما ذكرنا، حتى قالوا في الدين إذا أقر به أحدهما، من ثمن صابون أو اشنان أو أجر أجير أو حانوت قد مضى - فإنه لا يصدق على صاحبه إلا باقراره أو ببينة قامت عليه، ويستوي أن تكون الشركة في نوع عمل، فيعملان ذلك أو يعمل أحدهما عملا والاخر غير ذلك، أو لم يعمل بعد أن ضمنا جميعا العملين جميعا، لان الانسان قد يعمل ينفسه وأجيره.
فإن عمل أحدهما دون الاخر، والشركة عنان أو مفاوضة، فالاجر بينهما إن شرطا العمل عليهما والتزما ذلك، فيكون أحدهما معينا للاخر، كالقصار إذا استعان برجل في القصارة.