وكذلك إذا شرطا لأحدهما زيادة أجر، أو شرطا العمل على قدر الاجر، والوضيعة كذلك: فهو جائز، وإن كان عمل الذي شرط له الاجر القليل أكثر، لان الربح بقدر ضمان العمل، لا بحقيق العمل.
وإن شرطا الوضيعة نصفين، لا يصح، ويبطل، وتكون الوضيعة على ما شرطا من ضمان العمل والاجر كذلك.
ولو جنت يد أحدهما فالضمان عليهما جميعا، لان ذلك بناء على ضمان العمل، وقد ضمنا جميعا.