على الملاك دون السكان.
وقال أبو يوسف: عليهم جميعا.
ولو وجد القتيل في السوق: فعند أبي حنيفة ومحمد: على أربابها وعند أبي يوسف: على سكانها. وإن كنت السوق للعامة أو للسلطان:
فالدية في بيت المال ولو وجد في المسجد الجامع، أو الجسور العامة، أو النهر العام كدجلة والفرات، فالدية في بيت المال ولا قسامة على أحد.
فأما في النهر الخاص الذي يقضي فيه بالشفعة للشريك فعلى عاقلة أرباب النهر.
ولو وجد في السجن، ولا يعرف من قتله: فعند أبي حنيفة ومحمد:
على بيت المال، وعند أبي يوسف تجب القسامة، والدية، على أهل السجن.
وإن وجد في السفينة: فالدية والقسامة على من في السفينة، من ركبها أو يمدها، من المالك وغيره بخلاف الدار، لأنها مما ينقل من موضع إلى موضع فيعتبر فيه اليد دون الملك.
وكذلك العجلة أو الدابة: إذا وجد عليها قتيل ومعها رجل يحملها وهو قائد، أو سائق، أو راكب فإنه يكون القسامة عليه.
وإن اجتمع رجال: بعضهم قائد، وبعضهم سائق. وبعضهم راكب فيكون عليهم، لأنه في أيديهم فصار كوجوده في دارهم.
وإن وجد في فلاة من الأرض ينظر إن كانت ملكا لانسان فالقسامة والدية على المالك وعلى قبيلته. وإن كان ذلك الموضع لا مالك له، وكان موضعا يسمع فيه الصوت من مصر من الأمصار أو