وإذا أبق أو ارتد: صار محجورا. وقال أبو يوسف: لا يصير محجورا.
إذا دبر المأذون: لا يصير محجورا، لأنه يمكنه التصرف مع التدبير.
وإذا صح الحجر: فلا يملك التصرف بعده في حق المولى.
ولو أقر بشئ من حقوق الأموال: فإنه لا يلزم مولاه، ولا يتعلق برقبته، لكن يؤاخذ بعد العتاق.
وإذا كان في يده شئ من الاكساب، وعليه دين فإنه لا يصح حجره في حقها. وليس للمولى أن يستردها، لتعلق حق الغرماء به.
ولو جنى المأذون جنايات: فإنه يقتص فيما يجب فيه القصاص، والدفع أو الفداء فيما لا يجب فيه القصاص. والمأذون وغير المأذون في ذلك سواء وقد ذكرنا هذا في كتاب الديات فلا نعيده.