للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ولم يكن ذكر هؤلاء الأصناف على طريق الاستحقاق، حتى لو صرف إلى صنف منهم جاز كما في الصدقة.
واختلف مشايخنا: قال بعضهم بأن في زمن النبي عليه السلام كان يقسم على خمسة أسهم سهم للرسول آ، وسهم لأقرباء الرسول عليه السلام للفقراء دون الأغنياء. وقال بعضهم: يصرف إلى الفقراء والأغنياء من الأقرباء، وثلاثة أسهم إلى ما ذكر الله تعالى في الكتاب وهذا عندنا.
وعند الشافعي: يقسم على خمسة أسهم فسهم الرسول يصرف إلى كل خليفة في زمانه، وسهم ذوي القربى يصرف إلى بني هاشم من أولاد فاطمة وغيرها، وثلاثة أسهم أخرى إلى ما نص الله عليهم.
وعندنا على الوجه الذي كان، وقد بقي ثابتا، وهم فقراء القرابة، سوى سهم الرسول عليه السلام: فإنه سقط بوفاته والمسألة معروفة.
ثم الخمس إنما يجب فيما يؤخذ من أموال أهل الحرب، إذا أخذ إما بإذن الإمام، أو بقوة قوم لهم منعة وشوكة، فإن الغنيمة اسم لمال يؤخذ على طريق القهر والغلبة أما في المنعة فظاهر. وكذا إذا أذن الامام لسرية أو لواحد، حتى يدخل للإغارة، بخمس ما أصابه، لأنه أخذ بقوة الامام ومعونته والامداد عند الحاجة.
فأما إذا دخل قوم لا منعة لهم، بغير إذن الإمام، وأخذوا شيئا لا يجب فيه الخمس، عندنا خلافا للشافعي، وهم بمنزلة اللصوص والتجار: ظفروا بمال أهل الحرب، خفية، وأخرجوه يكون ملكا لهم خاصة ولا خمس فيه لأنه ليس بغنيمة.
هذا الذي ذكرنا حكم أموال الكفار التي أخذت منهم.