____________________
تعذره يستنيب.
هذا هو المشهور هنا أيضا، بل ادعي عليه الاجماع (1)، لكن النصوص بين آمر بالرجوع لفعله (2)، وبين أمر بالاستنابة (3) والمشهور حملوا الأول على صورة الامكان بلا مشقة، والآخر على غير ذلك.
والجمع العرفي يقتضي التخيير بين الأمرين، ولا بأس به لولا دعوى ظهور الاجماع على الترتيب.
(1) لخبر ابن مسكان الوارد في من سعى ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فأحل وواقع النساء، ثم ذكر، قال عليه السلام: عليه بقرة، يذبحها ثم يطوف شوطا آخر (4). وعمل به جماعة (5)، وتوقف عن ذلك آخرون (6)، وبعضهم حمله على الاستحباب لعدم الكفارة على الناسي (7)، ولا سيما مع ضعفه. ولأجله طرحه آخر (8).
لكن الضعف منجبر بالعمل، ويمكن الخروج عن عموم نفي الكفارة
هذا هو المشهور هنا أيضا، بل ادعي عليه الاجماع (1)، لكن النصوص بين آمر بالرجوع لفعله (2)، وبين أمر بالاستنابة (3) والمشهور حملوا الأول على صورة الامكان بلا مشقة، والآخر على غير ذلك.
والجمع العرفي يقتضي التخيير بين الأمرين، ولا بأس به لولا دعوى ظهور الاجماع على الترتيب.
(1) لخبر ابن مسكان الوارد في من سعى ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فأحل وواقع النساء، ثم ذكر، قال عليه السلام: عليه بقرة، يذبحها ثم يطوف شوطا آخر (4). وعمل به جماعة (5)، وتوقف عن ذلك آخرون (6)، وبعضهم حمله على الاستحباب لعدم الكفارة على الناسي (7)، ولا سيما مع ضعفه. ولأجله طرحه آخر (8).
لكن الضعف منجبر بالعمل، ويمكن الخروج عن عموم نفي الكفارة