دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٧٦
لكنهما يجددان التلبية عقيب الصلاة (1) وقبلها عند كل طواف، على الأحوط (2)، بخلاف المتمتع فإن الأحوط أن لا يطوف بعد إحرامه
____________________
الخلاف، أو لخبر زرارة (1). ثم استشكل في دلالته تبعا لكشف اللثام (2). وهو في محله.
فالعمدة قاعدة التسامح لو تمت. وإن كان يأباها النصوص الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله.
(1) كما في صحيح ابن الحجاج (3)، وحسن معاوية (4)، وغيرهما. وفي بعض النصوص عقيب الطواف (5)، وفي خبر أبي بصير - وغيره - بعد السعي (6).
(2) عن الشهيد: أن الفتوى به مشهورة (7). ويقتضيه الأمر به في بعض

(١) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه:
لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم أقام بفخ، حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم، فقلت له:
من شيخك؟ فقال علي بن الحسين عليهما السلام... الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ١٤ / أقسام الحج / ٣].
(٢) جواهر الكلام ١٨: ٣٩٦ / كشف اللثام ١: ٣٤٥.
(3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أريد الجوار فكيف أصنع؟ - إلى أن يقول -: ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية... الحديث.
[المصدر السابق: ب 16 / أقسام الحج / 1].
(4) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم، ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين... الحديث [المصدر السابق: حديث 2].
(5) كما في صحيح عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم، كيف يصنعون؟ فقال: قل لهم... إلى أن يقول: ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف... الحديث. [المصدر السابق: ب 9 / أقسام الحج / 4].
(6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يفرد الحج فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له.
[المصدر السابق: ب 5 / أقسام الحج / 9].
(7) غاية المراد: 63.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست