كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٥
غلام الصادق عليه السلام: استقى من بئر فخرج في الدلو فأرتان، فأمر بإراقته، وفي المرة الثانية فأرة فقال أيضا: أرقه، ولم يخرج في الثالثة فقال: صبه في الإناء (1).
وقال السيد: إن في الفأرة سبع دلا، وقد روي ثلاثة (2). ولم يفصل إلى التفسخ وعدمه.
(والحية) في المشهور، وفي الغنية: عليه الاجماع (3). تفسخت أم لا، بلا خلاف كما في السرائر (4)، ولم يظهر لنا مستنده. واستدل عليه في المعتبر (5) والمنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح دلا (6). بحمل الدلاء على الثلاث، للأصل، مع ثبوت القرينة على عدم إرادة العشر هنا، لوجوب سبع للدجاجة التي هي أعظم منها. وفي المختلف: إنها لا تزيد عن الدجاجة (7).
وفي خبر إسحاق، عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة (8). بل تساوي الفأرة وفيها ثلاثة. وضعف الكل ظاهر، فإن مساواتها الفأرة - وإن سلمت - فالحمل عليها قياس، وخبر إسحاق غير معمول به، ومثل الدجاجة ليس نصا في نحو الحية.
وقد حملوا الدلاء المطلقة والمقيدة باليسيرة على عشر.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلا (9).

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٨ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٤.
(٢) لم نعثر عليه ونقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٢٠٣.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٨٣.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٧٥.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦ س ١٧.
(٧) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢١٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575