____________________
عبارة عن انتقال المال بسبب البيع. نعم هو مصدر مبني للمفعول من البيع بمعنى النقل الحقيقي، إلا أن يحمل الانتقال في هذا التعريف على الانتقال الانشائي وهو تكلف في تكلف. (ص 75) الإصفهاني: لا يخفي عليك، إن الأثر هي الملكية الاعتبارية شرعا أو عرفا. وحيث إن البيع الذي هو مبدء لجميع مشتقاته المتقومة بأنحاء النسب المتقابلة خال عن جميع أنحاء النسب حتى النسبة الناقصة المصدرية سواء لوحظت بمعنى المصدر المبني للفاعل أو بمعنى المصدر المبني للمفعول فلا محالة ليس معنى البيع وهو المبدء الساري نفس معنى المليكة، فإنه مبدء المجرد من ملك يملك لا من المزيد من ملك يملك بل مبدئه جعل الملكية وايجادها وهذا المبدء أيضا إنما يقبل السريان في جميع المشتقات إذا لوحظ لا بشرط وخاليا في حد ذاته عن جميع أنحاء النسب حتى النسبة المصدرية الناقصة بمعنييها الفاعلي والمفعولي حتى يكون قابلا لعروض جميع أنحاء النسب عليه وحيث إن ايجاد الملكية ووجودها متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار صح اطلاق الأثر على ايجادها لاتحاده بالذات مع الأثر وهو وجودها لكن مفاد البيع المبدئي هو ايجادها لا وجودها أي طبيعي جعل الملكية فإذا أريد بالانتقال حاصل النقل المصدر المعبر عنه باسم المصدر تارة وبالمبدء الساري أخرى في قبال النقل المصدري كان صحيحا غاية الأمر إن التعبير بالانقال الذي هو في الحقيقة مطاوعة النقل من جهة ضيق دائرة التفسير بمراد فه لا أنه من باب إرادة النقل بالمعنى المصدري المبني للمفعول فإنه لا بد من فلو المبدء الساري من جميع أنحاء النسب وإلا لم يقبل الاشتقاق المعنوي لتقابل النسب ومنه تبين أن توجيهه بما في المتن لا حسن فيه بل لا يعقل. (ص 20) * (ص 81، ج 1) (59) الطباطبائي: إن كان نظر المصنف قدس سره في هذا الاسناد إلى كلامه في