____________________
(8) الطباطبائي: الانصاف: أنه يمكن أن يقال: إن مراد الشيخ من قوله: (فإنه لا يكون بيعا) أنه لا يمكن شرعا أن يتحقق البيع بهذا. ومن قوله: (وإنما يكون إباحة) أنه يمكن تحققها بهذا، إلا أن الصورة الواقعة في الخارج وإن قصد بها البيع تفيد الإباحة. وقوله أخيرا: (وأما الإباحة بذلك الخ) معناه وأما تحقق الإباحة بذلك فهو مجمع عليه. يعني: أجمعوا على أن إنشاء الإباحة، لا يحتاج إلى اللفظ بخلاف البيع، فإنها لا ينعقد إلا به والعبارة المتقدمة من المبسوط تصلح قرينة على ما ذكرنا من الحمل. مضافا إلى: أن ظاهر كلامه الإباحة المالكية دون الشرعية التعبدية.
ومما ذكرنا ظهر: أن الذي ينفع المصنف، إثبات أن حكم الشيخ بالإباحة إنما هو في خصوص الصورة التي نفى كونها بيعا، وإلا فكون النزاع في كونها بيعا أو لا. مختصا بما إذا قصد التمليك مما لا إشكال فيه. وكذا الكلام في سائر العبارات الآتية. (ص 67) الإصفهاني: أما توهم: أن إعطاء بعد الاستدعاء، عمل باستدعائه فمدفوع، بأنه لا منافاة بين العمل بالاستدعاء والايجاب وليس الاعطاء الحقيقي إلا مع صرف نظر المعطي عما يعطي. أما توهم: إن إعطاء المجرد كالاعطاء بعد الصيغة فهو مسلم بحسب نفس الفعل الخارجي، إلا أن الفعل الخارجي لا يصدر من عاقل غير غافل إلا بعنوان من
ومما ذكرنا ظهر: أن الذي ينفع المصنف، إثبات أن حكم الشيخ بالإباحة إنما هو في خصوص الصورة التي نفى كونها بيعا، وإلا فكون النزاع في كونها بيعا أو لا. مختصا بما إذا قصد التمليك مما لا إشكال فيه. وكذا الكلام في سائر العبارات الآتية. (ص 67) الإصفهاني: أما توهم: أن إعطاء بعد الاستدعاء، عمل باستدعائه فمدفوع، بأنه لا منافاة بين العمل بالاستدعاء والايجاب وليس الاعطاء الحقيقي إلا مع صرف نظر المعطي عما يعطي. أما توهم: إن إعطاء المجرد كالاعطاء بعد الصيغة فهو مسلم بحسب نفس الفعل الخارجي، إلا أن الفعل الخارجي لا يصدر من عاقل غير غافل إلا بعنوان من