ويشكل ما ذكراه بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك باطلاق نحو (أحل الله البيع) واطلاقات أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شئ فيها (66)، مع أن سيرة علماء الاسلام التمسك بها في هذه المقامات.
____________________
لا يدل على كونه حقيقة في الصحيح. وذلك، لامكان كونه لأجل الانصراف إلى الصحيح عند الاطلاق. وكذلك، حمله على الصحيح في مقام الحلف على ترك البيع. حيث إن المنصرف منه هو البيع الصحيح. هكذا الكلام في كل ما يجعل موضوعا لحكم شرعي.
(غير الامضاء والنفوذ) فإنه منصرف إلى الصحيح. وهذا بخلاف المأخوذ في دليل الامضاء، إذ لا انصراف فيه إلى الصحيح، لأن الصحة تثبت من محمول هذا الدليل، أعني:
الامضاء، فلا يعقل أن يكون مأخوذا في موضوعه. (ص 110) (65) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى، أن وجوب المضي في الحج لا يدل على صحة اطلاقه على الفاسد. أما على تقدير كون ما فسد هو حجة الاسلام. وإن ما يأتي به في الغابر، هو العقد به فواضح. لكون الأول هو الصحيح الواجب المحسوب من حجة الاسلام. وأما بناء على العكس. فكذلك أيضا، لأن وجوب المضي، ليس دليلا على كون الحج حقيقة في الفاسد بشئ من الدلالات كما أن وجوب الامساك في يوم شهر رمضان بعد افساد الصوم ليس دليلا على كون الصوم حقيقة في الأعم. (ص 111) (66) الطباطبائي: قد بينا في محله جواز التمسك بالاطلاقات على مذهب الصحيحي أيضا سواء كان في العبادات أو المعاملات ولذا ترى تمسكهم بها من الصدر الأول إلى الآن في العبادات مع كون مذهب الأكثر فيها الوضع للصحيح. والسر فيه: أنه ليس
(غير الامضاء والنفوذ) فإنه منصرف إلى الصحيح. وهذا بخلاف المأخوذ في دليل الامضاء، إذ لا انصراف فيه إلى الصحيح، لأن الصحة تثبت من محمول هذا الدليل، أعني:
الامضاء، فلا يعقل أن يكون مأخوذا في موضوعه. (ص 110) (65) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى، أن وجوب المضي في الحج لا يدل على صحة اطلاقه على الفاسد. أما على تقدير كون ما فسد هو حجة الاسلام. وإن ما يأتي به في الغابر، هو العقد به فواضح. لكون الأول هو الصحيح الواجب المحسوب من حجة الاسلام. وأما بناء على العكس. فكذلك أيضا، لأن وجوب المضي، ليس دليلا على كون الحج حقيقة في الفاسد بشئ من الدلالات كما أن وجوب الامساك في يوم شهر رمضان بعد افساد الصوم ليس دليلا على كون الصوم حقيقة في الأعم. (ص 111) (66) الطباطبائي: قد بينا في محله جواز التمسك بالاطلاقات على مذهب الصحيحي أيضا سواء كان في العبادات أو المعاملات ولذا ترى تمسكهم بها من الصدر الأول إلى الآن في العبادات مع كون مذهب الأكثر فيها الوضع للصحيح. والسر فيه: أنه ليس