فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل:
(بعت) عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر، ومجاز في غيره، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع.
وأما وجه تمسك العلماء باطلاق أدلة البيع ونحوه، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف، حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف أو على المصدر الذي يراد من لفظ (بعت) فيستدل باطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا، فتأمل فإن للكلام محلا آخر. (68)
____________________
ناظرا إلى كونه مؤثرا في نظر العرف أو الشرع أولا وهذا واضح جدا. (ص 65) الإصفهاني: يرد عليه، إن النقل بمعنى حاصل المصدر لما هو صريح كلامه لا يتصف بالصحة والفساد. فلا معنى لتوصيفه بقوله صحيحا مؤثرا. مضافا إلى ما مر من عدم معقولية النقل بنظر الناقل. (ص 22) * (ص 87، ج 1) (68) الآخوند: ولا يخفى، أنه إنما يجدي فيما شك في اعتباره شرعا وقد علم عدم اعتباره عرفا. (ص 80) النائيني (المكاسب والبيع): بناء على المختار، من كون نسبة المنشأ في البيع إلى الصيغة نسبة ذي الآلة إلى آلة ايجاده. وأما بناء على المعروف من كونه من باب المسببات والأسباب، فالأدلة المتكفلة لامضاء المسببات لا يصلح للاستناد إليها في اثبات امضاء الأسباب، فإن امضائها أعم من امضاء أسبابها فيحتاج إلى امضاء آخر ثبوتا. وإلى دليل