____________________
مما يتحقق بحقيقته وترتب استحقاق العقوبة على مخالفته وعدمه لا ربط له مجعول الوجوب بايجابه وهو أيضا غير مربوط بباب الاعتبارات التي يختلف باختلاف الأنظار بل الايجاب أمر انتزاعي من منشأ واقعي هو عين الإنشاء المنبعث عن إرادة حتمية. (ص 19) * (ص 78، ج 1) (57) الطباطبائي: ظاهر هذا التعبير: إن دعوى اعتباره في البيع المصطلح أقرب إلى الصدق من دعوى كونه معنى آخر، مع أنه ليس كذلك. إذ مقتضاه عدم الاعتبار في المعنى المصطلح وكون هذا معنى آخر لا مانع منه. إذ ليس هذا أبعد من كون العقد أحد معانيه فتدبر. (ص 63) (58) الطباطبائي: أولا: هذا التوجيه مؤيد لما ذكرنا من أن الانتقال أثر للايجاب فقط لا للمجموع فإن المبيعية لا تكون أثرا للمجموع ثانيا: هذا التكلف لا حسن فيه بل الأولى أن يقال إنه مبني على المسامحة والغرض بيان المقولة لا الحد الحقيقي ألا ترى أنه لو قيل في تعريف الانسان ضاحك لا يقال إنه أريد من الانسان معنى يمكن أن يكون الضاحك تعريفا حقيقيا له بل يقال إنه تعريف باللازم فكذا في المقام الظاهر أنه تعريف باللازم إذ يبعد غاية البعد أن يكون المراد من البيع المبيعية ليكون الانتقال حدا له فتدبر. (ص 63) الإيرواني: توجيه المصنف له فمع بعده في ذاته لا ينطبق على تعريفه فإن المصدر المبني للمفعول من البيع بمعنى الإنشاء هو المنشأية البيع دون المبيعية الحقيقية التي هي