____________________
المسالك، فلا يخفي أنه أجنبي عن المقام. وإن كان إلى كلامه في مقام آخر، فلم أعثر عليه، ولا على من نقله. (ص 63) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى، أن المذكور في عبارة الشهيد الثاني ليس اختيار مجازية اطلاق البيع على العقد وليس القول بمجازيته أيضا صحيحا في نفسه إما بناء على المختار من كون باب المنشأ بالصيغة بالنسبة إليها من باب الآلة وذيها لا من باب الأسباب والمسببات فواضح حيث إن الفرق بينهما اعتباري وهو الفرق بين المصدري والاسم المصدري. وإما بناء على المعروف من كون نسبته إلى القعد نسبة المسبب إلى السبب، فكذلك أيضا لأن المسبب والسبب شئ واحد يتفاوت باعتبار العنوان الأولى والثانوي كالالقاء والاحراق حيث إن الفعل الواحد بعنوانه الأولى القاء وبعنوانه الثانوي احراق. وليس اطلاق الاحراق عليه بما هو القاء من المجاز في الكلمة فلا يكون اطلاق البيع بمعنى أثر العقد على نفس العقد، إلا كاطلاق الاحراق على الالقاء فلا مجازية في البين أصلا، فتأمل. (107 - 106) (60) ألف - الإيرواني: بل الأثر الحاصل في الخارج سواء كان في نظر الشارع أو في نظر العرف مقابل النقل الانشائي المحض. (ص 75) الطباطبائي: لا يخفى، أنه لو جعل المسبب ذلك لزم كون اطلاق البيع على العقد مختصا بما يكون جامعا لشرائط الصحة، إذ غيره لا يكون سببا للأثر الحاصل في نظر الشارع مع، أن: الظاهر عدم الاختصاص به. بل يطلق على كل ما يكون صحيحا في نظر