____________________
العرف وإن لم يكن شرعا. هذا مع أنه لا داعي إلى جعل المسبب هو الأثر الشرعي، إما بناء على المختار من اعتبار التعقب بالقبول في معنى البيع المصطلح فواضح، إذ عليه يمكن أن يجعل المسبب هو النقل الحاصل من فعل الموجب، إذ هو متوقف على العقد ومسبب عنه. وإما على ما اختاره المصنف، فلامكان جعله مجموع النقل والانتقال من الطرفين. وبعبارة أخرى: المعاهدة الحاصلة بالايجاب والقبول وهو أولى مما ذكره المصنف، لأنه لا يلزم معه الاختصاص المذكور، والحال أنه من اطلاقات البيع ومعانيه وأنه المراد من الآيات والأخبار المشار إليها ودعوى أنه على هذا يلزم سبك المجاز من المجاز إذ اطلاق البيع على المعاهدة ومجموع النقلين مجاز مدفوعة أولا بامكان منع مجازية وثانيا لا مانع من سبك المجاز من المجاز وثالثا أنه مشترك الورود إذ على ما ذكره المصداقين يلزم ذلك إذ لا يكون البيع بمعنى النقل الشرعي حقيقة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه فتدبر. (ص 63).
الإصفهاني: إن تخصيص المسبب بالنقل الشرعي، مع ما سيأتي إن شاء الله عما قريب من توقف التمسك بالاطلاقات على إرادة النقل العرفي لا يتلائمان. وأما ما ذكره من الفرق بين النقل الأسمى الشرعي وأنه يتوقف على الايجاب والقبول دون النقل بنظر الناقل فإنه لا يتوقف عليهما إلى آخر ما أفاد، فقد أوضحنا بطلانه آنفا. (ص 21) * (ص 83، ج 1)
الإصفهاني: إن تخصيص المسبب بالنقل الشرعي، مع ما سيأتي إن شاء الله عما قريب من توقف التمسك بالاطلاقات على إرادة النقل العرفي لا يتلائمان. وأما ما ذكره من الفرق بين النقل الأسمى الشرعي وأنه يتوقف على الايجاب والقبول دون النقل بنظر الناقل فإنه لا يتوقف عليهما إلى آخر ما أفاد، فقد أوضحنا بطلانه آنفا. (ص 21) * (ص 83، ج 1)