____________________
الحق إلى القيمة ويوم توجه التكليف بدفع القيمة كما أن مبنى اعتبار أعلى القيم من يوم الضمان إلى إحدى هذه الأيام هو مبنى اعتبار أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف في القيميات فإن يوم التلف إنما يعتبر في القيميات باعتبار أنه يوم انتقال الحق القيمة فإذا فرضنا أن يوم انتقال الحق في المثلي المتعذر مثله يوم هو التعذر أو يوم المطالبة أو يوم الأداء كان حكم هذا اليوم حكم يؤم التلف في القيميات في كونه غاية لاختلاف القيم المضمونة وقد عرفت ما هو الحق والصواب من تلك الأقوال وأن الواجب هو أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف مطابق ما هو الحق في القيميات بل حتى لو قلنا بقيمة يوم الضمان في القيميات لصحيحة أبي ولاد الواردة فيها قلنا هنا بأعلى القيم استفادة له من آية الاعتداء فإن مفاد الآية على ما تكرر منا هو وجوب القيمة حتى في المثليات وغاية ما خرجنا فيه بالإجماع عن مقتضاها هو المثلي الممكن فيه المثل والباقي باق تحتها ومنه المقام. (ص 100) (124) النائيني (المكاسب والبيع): التحقيق هو: عدم الانقلاب كما عليه المشهور بل المثل بعد التعذر باق في الذمة إلى زمان الأداء، فتكون العبرة بقيمة المثل يوم الأداء وعلى القول بالانقلاب كما هو الأقرب عند المصنف فالحق هو كون الانقلاب بالقيمة إنما هو ما دام تعذر المثل وأما مع صيرورته متمكنا بزوال التعذر يتعين عليه المثل لأن زوال الصفات عن الذمة إنما كانت لأجل التعذر فيه فيدور مداره حدوثا وبقاء كما لا يخفى وهذا بناء على كون القيمة قيمة المثل لا قيمة العين كما عليه المصنف فيصير كالبدل الحيلولة والقول بالانقلاب ضعيف، بل لا يستقيم على الاطلاق بل يمكن دعوى عدمه على الاطلاق وإن قيل به في الجملة، وذلك أن المسلم منهم في باب السلم هو عدم انقلاب المسلم فيه إلى القيمة بواسطة إعوازه في رأس الأجل بل يفتون ببقاء المثل في ذمة