ويضعفه: أنه إن أريد بالانتقال انقلاب ما في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت، فلا دليل عليه.
وإن أريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمة إلا بالقيمة، فوجوب الإسقاط بها وإن حدث يوم التعذر مع المطالبة.
إلا أنه لو أخر الإسقاط بقي المثل في الذمة إلى تحقق الإسقاط، وإسقاطه في كل زمان بأداء قيمته في ذلك الزمان وليس في الزمان الثاني مكلفا بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأول.
____________________
الاستحقاق وهو فرع انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة وإن قلنا بعدم انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة وبقاء ذمة المثل إلى أن يصير بنفسه أو بماليته خارجيا فالاعتبار بقيمة يوم الأداء لأن الواجب أداء ما للمثل من المالية فعلا لا أداء ماله من المالية قبلا إذ الأداء ليس إلا جعل ما في الذمة خارجيا والمتحقق في الذمة بتحقق المثل فيها هي المالية الموجودة لا المالية المفروضة لانعدامها بسبب تنزل القيمة السوقية فأداء تلك المالية أداء بعناية الفرض والتقدير وأداء المالية الفعلية أداء ما لا يتوقف على الفرض والتقدير وهذا هو الفارق بين بقاء العين في العهدة إلى زمان التفريغ وبقاء المثل في الذمة إلى زمان الأداء والإسقاط، فإن العين حيث كانت شخصية وقد تلفت فلا وجود لها إلا بالفرض ولا مالية لها إلا بالفرض بخلاف المثل فإنه كلي لا يتوقف اشتغال الذمة به حدوثا وبقاء على وجود شئ يطابقه خارجا فلا تلف له فماليته حال الأداء مالية متحققة لا مفروضة فيجب أدائها في الخارج. (ص 94) * (ص 376، ج 1)