____________________
ومال الإجارة ونحو ذلك وتعذر أدائه فإنه لا إشكال في أنه لا ينقلب إلى القيمة بذلك بل يبقى في ذمته غايته أنه لو طالبه وجب عليه الوفاء من غير الجنس فكذا الحال فيما نحن فيه ثم بناء على الانقلاب فالقول بأنه ينقلب حين المطالبة أوفق بالقاعدة لأنه زمان وجوب أداء القيمة، فتدبر. ثم على هذا البناء هل المثل ينقلب إليها أو العين أو القدر المشترك بينهما وهو المالية المحفوظة في البين وجوه أقواها بناء على هذا القول هو الأول وذلك لأن المفروض أن تلف العين أوجب الاشتغال بالمثل إلى حال المتعذر أو إلى حال المطالبة وبعد ذلك وجب القول أداء القيمة فلا بد أن يكون بدلا عما في الذمة وهو المثل لا عن العين التالفة قبل ذلك المفروض تبدلها إلى المثل.
(مسألة): بناءا على الانقلاب هل هو ما دامي بمعنى أنه لو وجد المثل بعد ذلك يجب أداؤه أو مستقر بمعنى أنه ينقلب إلى القيمة ولا يعود ولو وجد قبل أدائها وجهان أقواهما الثاني لأن المفروض سقوطه بالتعذر واشتغال الذمة بالقيمة فلا دليل على العود إلا أن يقال بأن وجوده قبل أداء القيمة يكشف عن عدم الانقلاب وهو كما ترى. (ص 99 و101) (121) النائيني (منية الطالب): فإن غاية ما يتوهم من الفرق: إن التعذر البدوي بمنزلة كون العين قيمية، ولكنه فاسد، فإن القيمي ما لا يوجد له مثل في الصفات كالحيوانات والفيروزج والعقيق ونحو ذلك، لا ما كان في جنسه مثليا، ولم يوجد مثله من باب الاتفاق في عصر من الأعصار مع وجوده قبل ذلك وبعده، فمن التزم بأن التعذر الطارئ لا يوجب الانقلاب فيجب أن يلتزم بأن التعذر الابتدائي أيضا كذلك.
وبعبارة أخرى: كما أن استدامة وجود المثل ليس شرطا لتعلق الضمان بالمثل، بل
(مسألة): بناءا على الانقلاب هل هو ما دامي بمعنى أنه لو وجد المثل بعد ذلك يجب أداؤه أو مستقر بمعنى أنه ينقلب إلى القيمة ولا يعود ولو وجد قبل أدائها وجهان أقواهما الثاني لأن المفروض سقوطه بالتعذر واشتغال الذمة بالقيمة فلا دليل على العود إلا أن يقال بأن وجوده قبل أداء القيمة يكشف عن عدم الانقلاب وهو كما ترى. (ص 99 و101) (121) النائيني (منية الطالب): فإن غاية ما يتوهم من الفرق: إن التعذر البدوي بمنزلة كون العين قيمية، ولكنه فاسد، فإن القيمي ما لا يوجد له مثل في الصفات كالحيوانات والفيروزج والعقيق ونحو ذلك، لا ما كان في جنسه مثليا، ولم يوجد مثله من باب الاتفاق في عصر من الأعصار مع وجوده قبل ذلك وبعده، فمن التزم بأن التعذر الطارئ لا يوجب الانقلاب فيجب أن يلتزم بأن التعذر الابتدائي أيضا كذلك.
وبعبارة أخرى: كما أن استدامة وجود المثل ليس شرطا لتعلق الضمان بالمثل، بل