____________________
(114) الطباطبائي: والتحقيق أن المدار على مكان وجود العين في يده إلى زمان التلف فله مع وجودها مطالبتها لكان القبض بمعنى الإلزام على الرد إليه وله مطالبتها في كل مكان نقلها إليه فلو أدارها في البلدان له الزامه بالرد إلى كل واحد منها لأن له أن يقول: إني أريد بقاء مالي في ذلك البلد الذي وصل إليه وهكذا وليس له إلزامه بالنقل إلى مكان لم يصل إليه وإن كان المالك هناك وجواز المطالبة لا يستلزم ذلك وكذا بالنسبة إلى المثل له المطالبة به في جميع الأمكنة التي وصلت العين إليها إلى زمان التلف وكذا مع التعذر له قيمة المثل في تلك الأمكنة لا في مكان المطالبة وإن جاز له المطالبة في كل مكان والوجه فيما ذكرنا انصراف أدلة الضمان نظير ما يقال في القرض والسلم من الانصراف إلى بلد وقوعهما وذلك، لأن المستفاد من قوله المغصوب مردود وقوله عليه السلام (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) وقوله عليه السلام: (على اليد) ونحو ذلك وجوب الرد والدفع في مكان ذلك المال ولا يفهم جواز الإلزام بذلك في كل مكان أراد المالك. نعم لو كان المثل في بلد المطالبة مساويا في القيمة للمثل لمكان التلف أمكن جواز مطالبته بمعنى عدم الانتقال إلى القيمة على فرض المطالبة. (ص 98)