وإن قلنا: إن المشترك بين العين والمثل صار قيميا، جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل، لاستمرار الضمان فيما قبله من الزمان، إما للعين وإما للمثل، فهو مناسب لضمان الأعلى من حين الغصب إلى التلف، وهذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات.
واحتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى دفع المثل، ووجهه في محكي التذكرة والإيضاح: بأن المثل لا يسقط بالإعواز، قالا: ألا ترى أنه لو صبر المالك إلى وجدان المثل، استحقه؟ فالمصير إلى القيمة عند تغريمها. والقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم.
وحاصله: أن وجوب دفع قيمة المثل يعتبر من زمن وجوبه أو وجوب مبدله أعني العين فيجب أعلى القيم منها، فافهم.
____________________
المثل لا التالف وهو كون الاعتبار بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء يعني أعلى قيمة المثل من يوم تلف العين إلى يوم الأداء. (ص 351) (127) النائيني (المكاسب والبيع): إن في القسم الأول وهو كون القيمة، قيمة الجامع بين المثل والعين لا قيمة أحدهما فالصحيح هو القول باعتبار أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء يعني من يوم الغصب إلى زمان الأداء لا إلى زمان تلف العين يعني زمان تعذر المثل، كما أفاده المصنف. (ص 351)